موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
أن يسلم في الذمة
أن يسلم في الذمة
عدد المشاهدات
()
الشرط السابع: أن يسلم في الذمة فلا يصح السلم في عين كدار وشجرة؛ لأنها ربما تلفت قبل أوان تسليمها.
أن يسلم في الذمة، فلا يصح في عين؛ وذلك لأن العين قد تتلف، فلا يقول مثلا: اشتريت منك في ذمتك ثلاثمائة وزنة من ثمر هذه النخلة أو هذين النخلتين، لا يصح، فقد لا تحبل النخلة، وقد تسقط. يعني: يسلط عليها ريح أو نحوه، وكذلك لو قال: من هذا الزرع مائة صاع أو مائتي صاع من زرعك هذا، لا يصح؛ لأن الزرع قد يتلف، فلا بد أن يقول: في ذمتك، وفي حديث عن زيد اسم> يقول: كان يأتينا أنباط من أنباط الشام اسم> فنسلفهم من الزبيب والزيت إلى أجل. فسأله بعض الصحابة هل كان عندهم شجر؟ عنب أو زيتون؟ فقال: ما كنا نسألهم. في الغالب ما أحد يسألهم، يقول: اشتريت منك في ذمتك مائة كيلو زيت زيتون، أو مائة صاع زبيب، ولا يسألهم ولا يسألونه هل لك زرع؟ أو عندك شجر أم لا؟ في ذمتك إذا حل الأجل تأتينا بها، فلا يصح في عين.
مسألة>
-237-