موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
أخذ الرهن والكفيل بدين السلم
أخذ الرهن والكفيل بدين السلم
عدد المشاهدات
()
ولا يصح أخذ الرهن والكفيل به أي بدين السلم رويت كراهيته عن علي اسم> وابن عباس اسم> وابن عمر اسم> رضي الله تعالى عنهم إذا وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من الغريم، ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من عين الرهن، ولا من ذمة الضامن حذرا من أن يصرفه إلى غيره.
معناه: إذا قال: اشتريت منك في ذمتك خمسمائة صاع بألف ريال، تحل الخمس بعد ستة أشهر؛ ولكن أعطني رهنا، أنا أعطيتك الآن ألف ريال، أعطني رهنا فقال: رهنتك مثلا هذه السيارة، أو هذه السلع، يقول: لا يصح أخذ الرهن في الدين، في دين السلم؛ وذلك مخافة أن يصرفه عند الحلول إلى غيره؛ قد مر بنا الحديث: رسم>
من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره متن_ح> رسم> ولأنه لا يمكن أخذه من قيمة السيارة مثلا؛ لأن الأصل في الرهن كما سيأتي أنه لأجل الاستيفاء.
عند تعذر الدين يستوفى من قيمة الرهن، فأما إذا لم يمكن أخذه من قيمة الرهن فلا يصح، ويمكن إذا اضطر المسلم، أو المسلم إليه أنه يجوز أخذ الرهن، ويكون الرهن كوثيقة، وكذلك الكفيل، الكفيل مثلا، قد يقول دافع الدراهم: أنا لا أضمنك ولا أدري متى تأتي ولا أدري ولا أعرفك، هات لي الكفيل: إذا حل دين السلم أطالبه حتى يطالبك وتعطيني حقي، فلعل ذلك جائز للحاجة.
مسألة>
-245-