موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
بيع الميتة
بيع الميتة
عدد المشاهدات
()
والميتة لا يصح بيعها ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام رسم> إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام متن_ح> رسم> متفق عليه حديث> ومستثنى منه السمك والجراد.
الميتة: هي ما مات حتف أنفه بدون تذكية مما أكله حلال، ولا يحل إلا بذكاة كبهيمة الأنعام والصيد سواء الصيد البري أو المتوحش. الدواب المأكولة إذا ماتت بدون تذكية تسمى ميتة وهي نجسة؛ وذلك لأن الدم يتحجر فيها فيكون سببا في قذارتها ونجاستها، فلذلك يحكم بعدم بيعها، ولا يباع شيء من أجزائها إلا الجلد كما تقدم فإن فيه رخصة على قول من الأقوال، فأما عظامها مثلا ونحوها فلا يجوز. يستثنى الصوف والشعر والوبر؛ لأنه لا تحل له الحياة فيجوز بيعه، وأما العظام وما أشبهها فلا يجوز. استثنوا إذا ماتت الدجاجة ووجد في بطنها بيض فإن كان البيض قد تصلب قشره صح وصار طاهرا، وإن كان لم يتصلب بل رقيق تنجس بموتها.
في هذا الحديث دليل واضح رسم>
إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام متن_ح> رسم> كانت تباع الأصنام التي هي المعابد وكذلك الخمر فجاء الشرع بتحريم البيع. نعم. إلا السمك والجراد فإنه مباح أكله لا يحتاج إلى تذكية ميتة السمك لقوله في الحديث: رسم>
هو الطهور ماؤه والحل ميتته متن_ح> رسم> والجراد أيضا لا يحتاج إلى تذكية لمشقته.
مسألة>
-29-