موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
إذا قال: بعتك الصبرة كل قفيز بكذا
إذا قال: بعتك الصبرة كل قفيز بكذا
عدد المشاهدات
()
وإن باع ثوبا أو صبرة، وهي الكومة المجموعة من الطعام. أو باع قطيعا كل ذراع من الثوب بكذا أو كل قفيز من الصبرة بكذا أو كل شاة من القطيع بدرهم صح البيع، ولو لم يعلما قدر الثوب والصبرة والقطيع؛ لأن المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن معلوم بإشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين، وهي الكيل والعد والذرع.
الثوب يراد به القماش الذي يباع ذرعا، عادة أنه يكون مطويا على طول، أو مطويا عرضا أو طولا، فيأتي ومعه هذه اللفافة من القماش يمكن أن ذرعها خمسون ذراعا أو ستون أو ثلاثون، فيقول: بعتك هذا القماش وكل ذراع بدرهم، فيقول: اشتريته سواء صارت عشرين ذراع أو مائة ذراع. البيع صحيح ليس فيه جهالة، المبيع مشاهد وهو هذا القماش، والمقاس معروف وهو الذراع، الذراع الذي كانوا يتعاملون به، كانوا يتعاملون به في هذه البلاد قبل سبع سنين يعني مقدر بأربعة وخمسين سم، فالذراع معروف والقماش مشاهد، ولا عبرة بقلته أو كثرته، ويقول سوف آخذه إن كان سبعين ذراع إن كان ثمانين إن كان ستين كل ذراع بدرهم، لا جهالة في ذلك ولا محذور فيه، فالبيع صحيح.
ومثله الصبرة إذا أتيت إليه وعنده صبرة من طعام والصبرة هي: الكومة، الصبرة إذا كانت من الطعام كومة يعني: من البر أو من الأرز أو من الدخن أو من الذرة أو من الفول أو من الحمص يعني مما يكال. الكومة تسمى صبرة، فإن كانت كومة من الحديد فإنها تسمى زبرة لقوله تعالى: رسم>
آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ قرآن> رسم> فإذا جئته وعنده هذه الكومة لا تدري كم صاع، فقلت: أنا أشتري منك هذه الكومة كلها كل صاع بدرهم. صح البيع وصح الشراء؛ لأنك تشاهد الطعام الذي يكال تشاهده عيانا، وليس فيها اختلاف، أعلاه وأسفله سواء، وهو على مستوى من الأرض فتقول سوف أشتريها كلها إن كانت عشرين صاعا بعشرين درهما وإن كان مائتين بمائتي درهم، المبيع مشاهد يعني أنه اشتراها كلها والثمن معلوم، فلا محظور في ذلك.
وكذلك لو أتيته وعنده قطيع من الغنم، القطيع العدد من الأغنام يبلغ مثلا عشر إلى عشرين أو ثلاثين تسمى قطيعا من الغنم، فهذا القطيع جئت إليه وإذا هو قد أوقفه البيع وشاهدته عيانا وعرفتها كلها وقلت اشتري منك هذا القطيع كل شاة بدرهم أو بمائة، فوافق على ذلك وأنت لا تعرف عددها ولكنك تشاهدها سواء اشتريها كلها سواء كانت عشر أو مائة، فلا جهالة في ذلك، والبيع صحيح؛ وذلك لأن الثمن عرف بالتسمية والمثمن عرف بالمشاهدة...
مسألة>
-71-