المكتبة الصوتية
تسجيلات - كتب
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
كتاب البيوع
عقد الصرف
ويحرم الربا بين المسلم والحربي بأن يأخذ المسلم زيادة من الحربي لعموم ما تقدم من الأدلة.
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا قرآن>
رسم> وبقوله: رسم>
لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً قرآن>
رسم> فيدخل في ذلك ما إذا كان محاربا؛ يعني أنه من الكفار الذين بيننا وبينهم الحرب وتعاملت معه، فلا يجوز ان تتعامل معه بالربا سواء في الصرف أو في المعاملات، فلا يجوز أن تقول مثلا: ما دام حربيا وأموال المحاربين حلال، فلماذا لا أبيعه كيسا بكيسين، ولماذا لا آخذ منه درهما بدرهمين؟ أو أبيعه مثلا كيسا بكيسين، أربح عليه لأن أموال المحاربين حلال الجواب: أنها إنما تحل بالمغالبة، إنما تحل بأخذها منهم بالقوة والغلبة، فأما أخذها بهذه الصفة، والتي هي صفة المبايعة، فإن المبايعة تعتبر أمانة، والأمين لا بد أن يؤدي ما اؤتمن عليه؛ لعموم الأدلة ولقوله في الحديث: رسم>
أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك متن_ح>
رسم> فالحربي كغيره يحرم الربا معه سواء كان هو الذي يأخذ الربا أو يعطيه. نعم.