المكتبة الصوتية
تسجيلات - كتب
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
كتاب البيوع
باب السلم
قال الشارح- رحمه الله تعالى- باب السَّلَم وهو لغة الحجاز اسم> والسَّلَف لغة أهل العراق اسم> وسمي سَلَمًا؛ لتسليم رأس المال في المجلس، وسَلَفًا؛ لتقديمه، وهو شرعا: عقد على موصوف ينضبط بالصفة في الذمة، فلا يصح في عين كهذه الدار، مؤجل بأجل معلوم بثمن مقبوض بمجلس العقد، وهو جائز بالإجماع؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- رسم>
من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، أو وزن معلوم، إلى أجل معلوم متن_ح>
رسم> متفق عليه. حديث>
بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ قرآن>
رسم> أي بما قدمتم.