المكتبة الصوتية
تسجيلات - كتب
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
كتاب البيوع
باب السلم
شروط صحة السلم
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح - رحمه الله تعالى- الشرط السادس أن يقبض الثمن تاما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: رسم>
من أسلف في شيء فليسلف متن_ح>
رسم> الحديث. أي: فليعطِ، قال الشافعي اسم> لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه.
من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم متن_ح>
رسم> وأخذوا قبض الثمن من كلمة أسلف فإن السلف إنما هو: اسم للشيء الذي قُدم ثمنه وأُجل مثمنه، وكذلك أيضا لا بد أن يكون من الإسلاف، يعني: تقديم الثمن، ويستدل على ذلك بقول الله تعالى: رسم>
كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ قرآن>
رسم> أسلفتم يعني: قدمتم الثمن وهو العمل الصالح، فيسمى تقديم الثمن وتأخير الجزاء سلفا رسم>
أَسْلَفْتُمْ قرآن>
رسم> فكذلك السلف في المبايعات تقديم الثمن في مجلس العقد. نعم.