المكتبة الصوتية 
 تسجيلات - كتب 
 كتاب الروض المربع الجزء الثالث 
كتاب البيوع 
باب السلم 
ما يجوز فيه السلم وما لا يجوز 
     
      قال الشارح- رحمه الله تعالى- 	باب السَّلَم 	 وهو لغة  الحجاز 	 اسم> والسَّلَف لغة أهل  العراق 	 اسم> وسمي سَلَمًا؛ لتسليم رأس المال في المجلس، وسَلَفًا؛ لتقديمه، وهو شرعا: عقد على موصوف ينضبط بالصفة في الذمة، فلا يصح في عين كهذه الدار، مؤجل بأجل معلوم بثمن مقبوض بمجلس العقد، وهو جائز بالإجماع؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-   رسم> 
 	من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، أو وزن معلوم، إلى أجل معلوم متن_ح>  
 رسم>  متفق عليه. حديث> 
 	بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ قرآن>  
 رسم> أي بما قدمتم.