المكتبة الصوتية
تسجيلات - كتب
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
كتاب البيوع
باب السلم
ما يجوز فيه السلم وما لا يجوز
أن يكون الأجل له وقع في الثمن عادة
ولا يصح بيع عصير ونحوه ممن يتخذه خمرا ؛ لقوله تعالى: رسم>
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ قرآن>
رسم> .
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ قرآن>
رسم> فبيع الخمر يعتبر إثما يعني ذنبا، الإثم هو الذنب وقد جعل الله في الخمر إثما في قوله تعالى: رسم>
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ قرآن>
رسم> وصفه بأنه كبير والإثم محرم قال تعالى: رسم>
قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ قرآن>
رسم> فأخبر بأن الإثم محرم فيدخل فيه الخمر، فإذا كانت الخمر محرمة كان بيعها حراما، فلا يجوز أن يبيع الخمر ولا يجوز أن يمكن من يبيعه أو يساعد على بيعه.