المكتبة الصوتية
تسجيلات - كتب
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
كتاب البيوع
باب السلم
ما يجوز فيه السلم وما لا يجوز
أن يكون الأجل له وقع في الثمن عادة
وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه، صح الشرط، وثبت له الخيار وحده؛ لأن الحق لهما، فكيفما تراضيا به جاز.