المكتبة الصوتية
تسجيلات - كتب
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
كتاب البيوع
باب السلم
ما يجوز فيه السلم وما لا يجوز
أن يكون الأجل له وقع في الثمن عادة
وإن وجدها معيبة من غير جنسها كما لو وجد الدراهم نحاسا بطل العقد لأنه باعه غير ما سمى له.