المكتبة الصوتية
تسجيلات - كتب
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
كتاب البيوع
باب السلم
ما يجوز فيه السلم وما لا يجوز
أن يوجد المسلم فيه في وقت حلوله غالبا
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح - رحمه الله تعالى- الشرط السادس أن يقبض الثمن تاما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: رسم>
من أسلف في شيء فليسلف متن_ح>
رسم> الحديث. أي: فليعطِ، قال الشافعي اسم> لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه.
من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم متن_ح>
رسم> وأخذوا قبض الثمن من كلمة أسلف فإن السلف إنما هو: اسم للشيء الذي قُدم ثمنه وأُجل مثمنه، وكذلك أيضا لا بد أن يكون من الإسلاف، يعني: تقديم الثمن، ويستدل على ذلك بقول الله تعالى: رسم>
كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ قرآن>
رسم> أسلفتم يعني: قدمتم الثمن وهو العمل الصالح، فيسمى تقديم الثمن وتأخير الجزاء سلفا رسم>
أَسْلَفْتُمْ قرآن>
رسم> فكذلك السلف في المبايعات تقديم الثمن في مجلس العقد. نعم.