موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
ابتداء مدة الخيار
ابتداء مدة الخيار
عدد المشاهدات
()
وابتداؤها أي: ابتداء مدة الخيار حين العقد إن شرط في العقد، وإلا، فمن حين اشترط .
ابتداؤها من العقد. إذا قال مثلا: أسبوعا، وكان ابتداء العقد مثلا في الساعة الواحدة صباحا. فإذا مضى سبعة أيام. أسبوع، يكون آخرها صباح اليوم السابع في الساعة الواحدة. تنتهي المدة، ويلزم العقد.
وكذلك لو جعلاه بعد مدة. إذا قال مثلا: لي الخيار ثلاثة أيام، وبعدما مضى يومان قال: أريد الخيار أسبوعا. هذا الأسبوع متى يبدأ؟ يبدأ من وقت اشتراطه بعد اليومين.
هو مثلا اشترط أولا ثلاثة أيام، وفي اليوم الثاني طلب أن يكون أسبوعا زيادة على اليومين الماضيين، فيبدأ الأسبوع من اليوم الثالث. فإذا مضى مثلا سبعة أيام بعد اليومين أي: تسعة، مضت مدته، ولزم العقد. ابتداؤها من عقد البيع، أو من وقت الاشتراط.
وإذا مضت مدته أي: مدة الخيار، ولم يفسخ، لزم البيع .
سواء كانت طويلة أو قصيرة. فإذا قال مثلا: لي الخيار عشر ساعات. ابتداء من الساعة الواحدة صباحا، فتنتهي بالساعة الحادية عشر عصرا أي: قبل المغرب مثلا بساعة. هذه انتهت مدته. لزم البيع.
كذلك إذا قال: لي الخيار خمسة أيام. ابتداء من يوم الأحد، فبانتهاء يوم الخميس يلزم العقد. مدته خمسة أيام مبتدأة يوم الأحد، وانتهت يوم الخميس. لزم العقد. نعم.
.. لا هو لم يفسخ لا لو مضت مدته وهما ساكتان، لزم العقد... لم يفسخ العقد، أو لم يفسخ أحدهما عقده. نعم.
أو قطعاه أي: قطع المتعاقدان الخيار بطل، ولزم البيع. كما لو لم يشترطاه.
لو قالا: لنا الخيار شهرا أستشير أنا صاحب السلعة، وتستشير أنت المشتري لمدة شهر. وبعدما مضى خمسة أيام جزما بالبيع. لا حاجة لنا في هذا الخيار. قد عرفت أني رابح. بعد قد عرفت أني رابح. كل واحد منهما عرف أنه غير مغبون، وأنه لا ضرر عليه، فقالا: لا حاجة إلى تمديد هذا الخيار، فقطعاه بعد خمسة أيام أو ستة بقية الشهر يكون البيع لازما.
مسألة>
-131-