المكتبة الصوتية 
 تسجيلات - كتب 
 كتاب الروض المربع الجزء الثالث 
كتاب البيوع 
باب السلم 
ما يجوز فيه السلم وما لا يجوز 
     
      بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح - رحمه الله تعالى- الشرط السادس أن يقبض الثمن تاما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:   رسم> 
 	من أسلف في شيء فليسلف متن_ح>  
 رسم> الحديث. أي: فليعطِ، قال  الشافعي 	 اسم> لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبل أن يفارق من أسلفه. 
 	من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم متن_ح>  
 رسم> وأخذوا قبض الثمن من كلمة  أسلف فإن السلف إنما هو: اسم للشيء الذي قُدم ثمنه وأُجل مثمنه، وكذلك أيضا لا بد أن يكون من الإسلاف، يعني: تقديم الثمن، ويستدل على ذلك بقول الله تعالى:   رسم> 
 	كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ قرآن>  
 رسم> أسلفتم يعني: قدمتم الثمن وهو العمل الصالح، فيسمى تقديم الثمن وتأخير الجزاء سلفا   رسم> 
 	أَسْلَفْتُمْ قرآن>  
 رسم> فكذلك السلف في المبايعات تقديم الثمن في مجلس العقد. نعم.