موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
اشتراط ذكر مكان الوفاء
اشتراط ذكر مكان الوفاء
عدد المشاهدات
()
  ولا يشترط ذكر مكان الوفاء؛ 	 لأنه -عليه الصلاة والسلام- لم يذكره، بل يجب الوفاء موضع العقد؛ لأن العقد يقتضي التسليم في مكانه، وله أخذه في غيره إن رضيا ولو قال: خذه وأجرة حمله إلى موضع الوفاء لم يجز. 
 
 الوفاء يكون في مكان العقد 	 فإذا تعاقدا مثلا في  الرياض 	 اسم> فإنه يوفيه في  الرياض 	 اسم> يأتي بالبر مثلا أو التمر إليه في المكان الذي تعاقدا فيه في البيت، ولو طلبه منه في غيره لم يجز، فلو جاءك في  مكة 	 اسم> وقد حل دين السلم وقال: أوفني ديني بهذا السلم الذي في ذمتك أوفني في  مكة 	 اسم> ؛ لأنه هناك موسم، لا يلزمه؛ وذلك لأنه إنما يلزمه أن يوفيه في مكان العقد، فكونك تكلفه أن يحمله لك مثلا إلى  مكة 	 اسم> أو إلى  الطائف 	 اسم> أو نحو ذلك هذا فيه ضرر. فالأصل أن السلم يكون وفاؤه في موضعهما الذي تعاقدا فيه. نعم. 
 أما إذا قال: إذا جاءك به في  مكة 	 اسم> وقال: خذه، خذه. قلت أنت: أنا ما أريده  بمكة 	 اسم> أنا أحتاجه في  الرياض 	 اسم> حتى أصرفه هناك عندي هناك مستودع، عندي مثلا زبائن، فلا يضرك أن تأخذه  بمكة 	 اسم> فلو قال: خذه وأجرة حمله، أعطيكه وأعطيك أجرة حمله إلى  الرياض 	 اسم> لم يلزمك، إن أخذته فلا بأس، وإن لم تأخذه فلا يلزمك... الأصل أنه يوفيك في محلك تراضوا لا بأس.. قلنا ما يلزم .. لم يلزم، بعض السلف هو الأجرة أجرة نقله. 
 مسألة>

 -238-