موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
تطهير الصخر والأرض المتنجسة
تطهير الصخر والأرض المتنجسة
عدد المشاهدات
()
...............................................................................
يجزئ في تطهير الصخر والأحواض والأرض المتنجسة بمائع ولو من كلب أو خنزير المكاثرة بالماء؛ بحيث يُذهب لون النجاسة وريحها. دليله قصة بول الأعرابي في المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كرر غسلها ولا أمر بنقل التراب المتلوث بالنجاسة بل صب عليها دلوا من ماء؛ لأنه أكثر من البول.
البول مثلا قد يكون ربع لتر أو نحوه والدلو قد يكون عشرين لترا؛ فلذلك صب عليها وكاثرها. فيجزئ في النجاسة التي على الأرض المكاثرة بالماء. وكذلك إذا كانت على صفاة يصب عليها الماء. وكذلك الأحواض الكبيرة الحنفيات البرك الكبيرة الخزانات وما أشبهها؛ المكاثرة أن يصب عليها الماء إلى أن يزول جرم النجاسة؛ حتى ولو كانت نجاسة كلب أو خنزير. إذا تنجست بمائع تُكاثر بالماء بحيث يذهب لون النجاسة، ويذهب ريحها .
هل تطهر الأرض بالشمس أو بالريح أو بالجفاف أو بالنار؟ لا تطهر على اختيار الفقهاء.
معناه أن الأرض إذا وقعت عليها نجاسة ويبست، وطال مدة مرور الشمس عليها، وزال أثرها على ما يقول المتأخرون: إنها تتبخر؛ بحيث أن هذه الأرض ما يبقى عليها بلل ولا يبقى عليها لون. في هذه الحال؛ مع ذلك ما تطهر؛ لأن ترابها تشرب بهذه النجاسة كالبول ونحوه. وإذا تشرب فلا بد أنه يصب عليه ماء.
وكذا لا يطهر بالريح إذا جاءته الريح الأهوية القوية الرياح القوية ويبَّسَتَ الأرض. مرت عليها شهرا أو شهرين. فهل تطهر تلك الأرض التي تلوثت بالنجاسة؟ هل تطهر بالريح؟ المشهور أنه لا يطهرها .
روي عن شيخ الإسلام أنها تطهر بالشمس وما أشبهها. ولا تطهر إذا جفت الأرض. إذا يبست النجاسة التي على الأرض كالبول ونحوه لا تطهر بالجفاف. بل إذا علمت بأن هذه تنجست فلا بد من الغسل. وكذا الفرش الملتصقة ما يسمى بالموكيت إذا وقعت عليه نجاسة فتطهيره يصير بالمكاثرة؛ يصب عليه ماء، ولا يقال: إن الريح قد تطهره الريح.
ما دام أن صوفه ترطب بتلك النجاسة وتشرب؛ فلا بد من غسله. فلا تطهر الأرض بالشمس ولا الريح ولا الجفاف، ولا تطهر النجاسة بالنار. لو مثلا أنه تنجس قدح ولما تنجس لم يكن عندهم ما يطهرونه به. يريدون أن يشربوا فيه لبنا مثلا أو يصبوا فيه دهنا أو يأكلوا فيه طعاما. فهل إذا ألقوه في النار واشتوى واحترق هل يطهر؟ لا يطهر؛ وذلك لأن النجاسة المائعة؛ لا بد من إزالتها بالماء.
مسألة>
-66-