موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
بيان كفر من استحل حراما وأدلة ذلك
بيان كفر من استحل حراما وأدلة ذلك
عدد المشاهدات
()
ومن جواب له رحمه الله لما سئل عن الحشيشة ما يجب على من يدعي أن أكلها جائز، فقال: أكل هذه الحشيشة حرام، وهي من أخبث الخبائث المحرمة سواء أكل منها كثيرًا أو قليلًا لكن الكثير المسكر منها حرام باتفاق المسلمين، ومن استحل ذلك فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرًا مرتدًّا لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن بين المسلمين.
وحكم المرتد أشر من حكم اليهود والنصارى وسواء اعتقد أن ذلك يحل للعامة أو للخاصة الذين يزعمون أنها لقمة الذكر والفكر، وأنها تحرك العزم الساكن وتنفع الطريق.
وقد كان بعض السلف ظن أن الخمر يباح للخاصة متأولا قوله تعالى: رسم>
لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ قرآن> رسم> فاتفق عمر اسم> وعلي اسم> وغيرهما من علماء الصحابة على أنهم إن أقروا بالتحريم جلدوا، وإن أصروا على الاستحلال قتلوا. انتهى ما نقلته من كلام الشيخ رحمه الله تعالى.
فتأمل كلام هذا الذي ينسب إليه عدم تكفير المعين إذا جاهر بسب دين الأنبياء وصار من أهل الشرك، ويزعم أنهم على الحق ويأمر بالمصير معهم، وينكر على من لا يسب التوحيد، ويدخل مع المشركين لأجل انتسابه إلى الإسلام.
انظر كيف كفر المعين، ولو كان عابدًا باستحلال الحشيشة ولو زعم حلها للخاصة الذين تعينهم على الفكرة، واستدل بإجماع الصحابة على تكفير قدامة اسم> وأصحابه إن لم يتوبوا وكلامه في المعين، وكلام الصحابة في المعين فكيف بما نحن فيه مما لا يساوي استحلال الحشيشة جزء من ألف جزء منه، والله أعلم.
والحمد الله رب العالمين. وصلى الله على محمد اسم> وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
الحشيشة هذا النبات الخبيث، الذي ابتدع في القرن السادس، أو نحوه، ولا يزال مع الأسف ينتشر ويقع فيه الكثير يأكلونه رغم خبثه وكذا قذارته وقبح آثاره، ولكن: رسم>
أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا قرآن> رسم> .
وظهرت هذه الحشيشة قبل زمان شيخ الإسلام فأنكرها، وأنكر على من يأكلها أو يتعاطاها، وقال: إنها مأكل خبيث، وقال: إن الخمر بمنزلة الأبوال، وإن الحشيشة بمنزلة الغائط، كلاهما خبيث، وكلاهما مستقذر.
في زمانه ما ظهر من هذه المحدثات إلا هذا الأمر؛ إلا الخمر والحشيش، وقد شدد -رحمه الله- على هذه الحشيشة لما سئل عنها، ووصفت له، وذكرت له آثارها، وذكر له أن بعضا ممن ابتلوا بها يأكلونها ويستحلونها، ويدعون أنها جائزة وأنها مفيدة، ويقولون: إنها لقمة الذكر، ولقمة الفكر، وإنها تحرك العزم الساكن، وإنها تنفع في الطريق، ونحو ذلك.
فسئل عن الحشيشة: ما يجب على من يدعي أن أكلها جائز؟
فعند ذلك نبه على قبحها، فقال: أكل هذه الحشيشة حرام، وهي من أخبث الخبائث المحرمة، جاء في الحديث أن: رسم>
الخمر أم الخبائث متن_ح> رسم> فشيخ الإسلام يقول: الحشيشة أخبث الخبائث، أو من أخبث الخبائث المحرمة، ولا يجوز أكلها، سواء أكل منها كثيرا، أو قليلا؛ لأن الخمر كذلك، يقول في الحديث: رسم>
ما أسكر كثيره فقليله حرام متن_ح> رسم> ؛ يكون الكثير المسكر حرام باتفاق المسلمين؛ فإن كل مسكر حرام.
من استحل ذلك؛ من استحل المسكر سواء من هذه الخمر، من هذه الحشيش، أو مما يشبهها كالقات وما أشبه ذلك؛ فإن من استحل ذلك، ورأى أنه مباح فهو كافر، يستتاب فإن تاب، وإلا قتل كافرا مرتدا. لماذا؟ لأنه استحل حراما؛ لأنه خالف أدلة الشرع؛ وخالف إجماع المسلمين؛ فإن المسلمين أجمعوا على أن كل مسكر حرام.
فالذي يقول: إنه ليس بحرام إذا كان من حشيش، أو إذا كان من القات، أو ما أشبهه لا شك أنه يعتبر من المرتدين الذين خالفوا ما جاءت به الشريعة؛ فيقتل إذا أصر على ذلك، ويكون كافرا؛ فلا يغسّل، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين؛ وذلك لأنه ليس بمسلم، ولو كان يأتي بالشهادتين، ولو كان يصلي، ويصوم ويحج ويجاهد، ويتصدق؛ وما ذاك إلا أنه أنكر أو أحل ما حرمه الله عنادا.
يقول: حكم المرتد شر من حكم اليهودي والنصراني؛ لأن هذا يعتبر مرتدا، فهو شر من اليهود والنصارى. اليهود والنصارى يقرون على الجزية، وأما المرتد فإنه لا يقر، بل يقتل في الحديث: رسم>
من بدل دينه فاقتلوه متن_ح> رسم> كذلك أيضا اليهود يتوارثون، والمرتد لا يرث ولا يورث، بل ماله لبيت المال سواء اعتقد أن ذلك يحل للعامة، أو للخاصة؛ يعني لا فرق بين إباحته فيقول: إن هذه الحشيشة حلال للخاصة، أو حلال للعامة.
الخاصة يسمونها لقمة الذكر والفكر، هذه الحشيشة لقمة الذكر والفكر، ويدعون أنها تحرك العزم الساكن، وتنفع في الطريق؛ يعني تنفع السالكين الذين يسمونهم أهل السلوك، وهم أهل العبادات الخفية من الصوفية.
ثم ذكر أن بعض السلف في عهد الصحابة رأوا أن الخمر يباح، يباح للخاصة. تقدم ذلك في قصة قدامة بن مظعون اسم> وغيره أنهم قالوا: لا بأس أن نشرب الخمر إذا اتقينا؛ لأن الله تعالى يقول: رسم>
لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا قرآن> رسم> فنحن مؤمنون عاملون للصالحات محسنون متقون، فكيف لا تباح لنا: رسم>
لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا قرآن> رسم> .
فتأولوا هذه الآية وشربوها، أو أباحوها؛ فاتفق عمر اسم> -رضي الله عنه- عمر اسم> وعلي اسم> وغيرهما من الصحابة -رضي الله عنهم- على أنهم إذا أقروا بالتحريم -قالوا: نعم إنها محرمة ولكنا شربناها تساهلا-؛ جلدوا، وإن أصروا على الاستحلال وقالوا: إنها مباحة، وحلال؛ قتلوا.
انتهى ما نقله من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. يقول: فتأمل كلام هذا الإمام الذي ينسب إليه أهل زماننا أنه ينكر تكفير المعين؛ إذا جاهر بسب دين الأنبياء، وصار مع أهل الشرك. ينكر المعاصرون والذين قبلهم على أن شيخ الإسلام يكفر المعين، ولو أن ذلك المعين شخص يسب الله، ويسب الأنبياء، ويسب الدين، ويلتحق بالمشركين.
يقولون: إن هذا على الحق؛ يزعمون أنهم على الحق. ويأمر بالمسير معهم؛ يعني مع أهل الشرك، وينكر على من لا يسب التوحيد، ويدخل مع المشركين؛ لأجل انتسابه إلى الإسلام.
كأن في زمان المؤلف أناس يقولون: إن شيخ الإسلام ابن تيمية اسم> الذي تتدعي أنك على معتقده لا يبيح تكفير المعين، ولو أن ذلك المعين يجاهر بسب الدين، ولو أنه يلتحق بالمشركين، ولو أنه يزعم: أن المشركين على حق، ولو أنه يأمر بالمسير معهم، يقول: اذهبوا مع المشركين، ولو أنه ينكر على من لا يسب التوحيد، يقول: أنتم فلماذا لا تسبون هذا الدين الذي جاء به ابن عبد الوهاب اسم> لماذا لا تدخلون مع أولئك، ولو كانوا على شرك؟ لأنهم ينتسبون إلى الإسلام.
يقول: انظر كلام شيخ الإسلام رحمه الله يقول: كيف كفر المعين ولو كان عابدا؟ كفره باستحلال الحشيشة، ولو زعم حلها للخاصة الذين تعينهم على الفكرة؛ يعني ما قال إنها حلال لكل أحد إنما قال حلال للخاصة؛ لأنها تعينهم على الفكر.
استدل رحمه الله بإجماع الصحابة على تكفير قدامة اسم> وأصحابه إن لم يتوبوا، مع أنه معين قدامة بن مظعون اسم> من أخوال عبد الله بن عمر اسم> وكلامه في المعين -كلام شيخ الإسلام في المعين تكفيره، وكلام الصحابة في المعين، فكيف مع ذلك تنكرون علينا أننا نكفر فلانا وفلانا، الذين يجاهرون بالشرك، والذين ينضمون إلى المشركين، والذين يسبون التوحيد، كيف بما نحن فيه بما لا يساوي استحلال الحشيشة جزءا من ألف جزء منه؟
والله تعالى أعلم. والله أعلم وصلى الله على محمد اسم> وآله وصحبه.
أسئلة بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع به الإسلام والمسلمين. الأسئلة كثيرة جدا وسنعرض إن شاء الله بما يسمح الوقت بعرضه، ونبدأ بالأسئلة التي وردت عن طريق الشبكة. س: وهذا سؤال يقول صاحبه: ما هو موقفنا من . السبكي اسم> الذي كفر شيخ الإسلام؟
سؤال> السبكي اسم> ما صرح بتكفيره، ولا أمر بقتاله، ولكنه خالفه في المعتقد، ورد عليه في باب شد الرحال، وصنف كتابه الذي سماه شفاء الأسقام في زيارة خير الأنام والذي رد عليه ابن عبد الهادي اسم> في الصارم المنكي في الرد على السبكي اسم> .
والإمام أحمد اسم> -رحمه الله- ما كفر أولئك الذين قالوا هذه المقالة إلا المبتدع الذي هو ابن أبي ذؤاد اسم> فأما الذين انخدعوا بمقالته حتى الخلفاء فلم يكفرهم، وشيخ الإسلام كثيرا ما يتغاضى، ويتسامح عن خصومه كالسبكي اسم> ونحوه.
س: هذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في من كره شرع الله مثل تعدد الزوجات، وقال: كيف نرد على هذه الشبهة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- منع علي اسم> أن يتزوج على فاطمة اسم> ؟ سؤال> لا شك أن هذا طعن في أمر الله تعالى في قوله: رسم>
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قرآن> رسم> وأما كلام النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فإنه كره تلك المرأة، وقال: رسم>
لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد متن_ح> رسم> لأنه أراد أن يتزوج بنت أبي جهل ففاطمة اسم> عليها ضرر أن تجتمع معها بنت أكفر قريش وأعتاهم، وهو فرعون هذه الأمة، وإلا فقد قال: رسم> إني لا أحرم ما أحل الله رسم> .
س: يقول رجل يجاهر بترك الصلاة، فهل يعين أن يقال: فلان كافر؟ سؤال> في تلك الحال نعم. يقال كافر في هذه الحال إلا أن يتوب؛ يعني نحكم عليه بكفره كفرا عمليا حتى يتوب.
س: يقول: هناك امرأة تعيش في فرنسا اسم> وتريد أن تزور أهلها خارج فرنسا اسم> وزوجها مشغول بعمله، وهل تذهب بدون محرم؟ سؤال> عند الضرورة لا بأس بذلك، إذا أوصلها زوجها إلى سلم الطائرة، واتصل بأهلها أن يستقبلوها عندما تنزل من الطائرة، ولم يكن هناك زمان طويل أكثر من نصف يوم، أو نحو ذلك، فلعله يجوز للحاجة.
س: يقول: كثر المفتون الذين يفتون عبر الشاشات، وعبر الشبكات، فما هو موقفنا تجاههم خاصة أنهم يتلاعبون بالنصوص مثل نصوص الربا والغناء، حتى أن كثيرا من الناس قد تشوش بهم؟ سؤال> لا عبرة بهم. المسائل الظاهرة هذه يعرفها الخاصة والعامة، فمسألة الربا مثلا، ومسألة الزنا، ومسألة الخمر وما أشبه ذلك -معروف تحريمها، فإذا أحلها هؤلاء المتساهلون فلا يلتفت إلى أقوالهم، ولا إلى فتواهم.
س: سائل يقول: هل يشرع للإمام تغطية رأسه في الصلاة؟ سؤال> لا بأس بذلك عند الحاجة، كذلك تغميض عينيه، وكذلك أيضا كشف وجهه، أو كشف رأسه، وما أشبه ذلك عند الحاجة.
س: ما رأي فضيلتكم في تفسير صفوة التفاسير للصابوني اسم> ؟ سؤال> هو مثل تفاسير الأشاعرة الكثير تفاسير الأشاعرة، قد يكون خيرا منها؛ يعني نقول: إن فيه تأويلات من تأويلات الأشاعرة، مثل تفسير الواحدي اسم> وأبي السعود اسم> والنسفي اسم> والمراغي اسم> وكذلك جواهر طنطاوي اسم> وغيرهم من المتأخرين والمتقدمين، فيها تفسير آيات الصفات بتأويل بعيد.
فالصابوني اسم> وقع في كثير من ذلك، وناقشه بعض المشائخ، وكان الأولى أن يرد ردا عاما يعم تلك التفاسير كلها.
س: امرأة تعيش في بلاد الكفار هل تقود السيارة؟ سؤال> نرى أنها لا تقودها وإذا كانت مسلمة أنها تتستر، ولا تخرج إلا لضرورة، ولا تعمل شيئا يخالف شعائر الإسلام كقيادة السيارة وحدها؛ مخافة أن تقع في فتنة.
س: يقول: هناك سيارة تباع في الحراج اسم> ولا يسمح للمشتري أن يكشف عن السيارة. ما حكم هذا البيع؟ سؤال> لا يجوز ذلك، ننكر عليهم هذا الشرط، ونقول: إن الذي يريد الشراء أن يشتري كما يريد، فلا يجوز لهم التحجر.
س: إذا طلب الرجل زوجته وقت الصلاة، فأيهما تقدم؟ سؤال> لا شك أنها تقدم الصلاة، إذا كان وقت الصلاة حاضرا، في هذه الحالة الصلاة لا تشغل زمنا طويلا عشر دقائق، أو ربع ساعة ونحو ذلك.
س: سائل يقول: كيف نحصل على القصائد التي مدح بها شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب اسم> في أي كتاب؟ سؤال> توجد في كثير من الكتب التي طبعت في نصر الدعوة فمنها رسالة الهدية السنية و التحفة الوهابية النجدية هذه لسليمان بن سحمان اسم> ومنها أيضا: رده على العراقي اسم> اسمه الضياء الشارق في رد شبهات المازق المارق ذكر فيه بعض القصائد.
ومنها كتب التراجم التي ترجمت للشيخ، وكذلك تأريخ ابن غنام اسم> ذكر فيه أيضا كثيرا من القصائد.
س: يقول السائل هنا: كيف نجمع بين هذين الحديثين: رسم> ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له حواريون متن_ح> رسم> والحديث الآخر: رسم> ويأتي النبي وليس معه أحد متن_ح> رسم> ؟ سؤال> يراد بالأنبياء هاهنا الذين أوحي إليهم ولم يشتهر أمرهم، ككثير من الأنبياء الذي قتلوا بسيوف اليهود في قول الله تعالى: رسم>
وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ قرآن> رسم> ؛ أنبياء ليسوا من المشاهير.
س: هذا سؤال في اثنين: ما رأي فضيلتكم في الجنيد اسم> وكذلك في ابن حزم اسم> ؟ سؤال> الجنيد بن محمد اسم> من الصوفية المعتدلين، ولم ينكر عليه بعضا من المنكرات التي وقع فيها الصوفية المتأخرون، إنما تصوفهم زهد، وعبادة خفية، ولو كان معهم شيء من التشدد والغلو ولكنه معتدل.
أما ابن حزم اسم> -رحمه الله- فإنه عالم كبير وجليل، ولكنه كان زلق اللسان؛ يتكلم في العلماء -إذا أخطأ أحد منهم- كلاما فيه شيء من التنقص.
وينكر عليه: أنه في باب العقيدة على المعتقد الأشعري، الذي عليه أهل تلك الأزمنة؛ فإن الأشاعرة تمكنوا في القرن الرابع والخامس والسادس والسابع وما بعده إلى الآن، تمكنوا في هذه العقيدة، وانتشرت عقيدتهم، وتولى أو تمكن أهل كل زمان من قراءتها، وتقريرها، ولا يعرفون غيرها إلى أن أظهر الله تعالى شيخ الإسلام، فصرح بعقيدة السلف.
س: هذا السائل من الخارج يقول إنه من فرنسا اسم> وإنه عندهم مقبرة يقبر بها المسلمون، واليهود، والنصارى، فهل يقبر المسلم معهم. مع أنه تكون المسافة بسيطة في داخل المقبرة؟ سؤال> إذا لم يجدوا مقبرة إلا هذه المقبرة فإنهم معذورون في أن يقبروا فيها. إن وجدوا مقبرة خاصة بالمسلمين لزمهم ذلك، ولا يجوز أن يدفن المشركون والمسلمون في مقبرة واحدة عند القدرة، وإذا لم يوجد أو كان عليهم مشقة إذا كانت بعيدة؛ يعني مسافة مائة كيلو أو نحوه فعليه مشقة.
س: هذا يسأل -عن- يقول: إن أنواع الطيب يكون فيها –هذا الذي يسمونه- السبرتو، يقول: هل يصلي وهو موضوع؟ سؤال> هذا الإسبرتو وهذه الكحول الصحيح أنها ليست نجسة، ولا تعطى حكم الخمر؛ وذلك لأنها لا تصنع للشراب، إنما تصنع لحفظ مادة الطيب عن التعفن؛ لذلك أفتى العلماء بأنه يجوز استعمالها إلا أنه من شربها وسكر؛ فإنه يعاقب عقوبة من شرب مسكرا.
س: والله أعلم. وصلى وسلم على نبينا محمد اسم> . شيخ عبد الله اسم> أحسن الله إليك ...؟ سؤال> امرأة مات زوجها، وهي في المملكة اسم> من دولة أخرى كمصر اسم> والسودان اسم> أو باكستان اسم> ونحو ذلك، لا يستطيع أولياؤها من هناك أن يدخلوا إلا بفيزة وبمراجعات، ونحو ذلك، في هذه الحال تحملها الضرورة على أنها ترجع إلى بلادها لتبقى عند أهلها بحيث ليس لها وليّ هاهنا، وأشباه ذلك. أما دعوى الضرورة مع وجود أو إمكان وجود محرم؛ فلا يجوز.
مسألة>
-18-