المكتبة الصوتية
تسجيلات - كتب
شرح مختصر زاد المعاد
أحكام تتعلق بالطهارة
...............................................................................
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ قرآن>
رسم> جاءت السنة بمسح الرأس كله، إمرار اليدين عليه مبلولتين بالماء، تارة يبدأ بمقدم رأسه ثم يمر يديه إلى قفاه ثم يردهما، وتارة يبدأ بمؤخر رأسه فأقبل بهما وأدبر، يجوز ذلك، والقصد تعميم الرأس، ولا يجوز الاقتصار على بعض الرأس هذا هو الذي تؤيده الأدلة.
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ قرآن>
رسم> للتبعيض، وهذا خطأ فهموه من كلام للشافعي اسم> ليس بصريح، وتشددوا في ذلك تشددوا فيه فقالوا: يكفي مسح بعض شعرة، ولا شك أن هذا مخالفة للنصوص، ما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض رأسه إلا إذا كانت عليه عمامة فإنه يكملها، والعرب لا تعرف أن الباء للتبعيض بل الباء في قوله رسم>
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ قرآن>
رسم> للإلصاق؛ أي ألصقوا المسح برءوسكم، فلا بد أن يبل يديه ثم يمر بهما على منابت الشعر كله.
الأذنان من الرأس متن_ح>
رسم> يعني يمسحان تبع الرأس.