المكتبة الصوتية
تسجيلات - كتب
شرح نظم البرهانية
من يرث من الذكور والإناث
أول ما نزل فيه آية فيها غير تحديد وهي قوله تعالى: رسم>
لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا قرآن>
رسم> .
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ قرآن>
رسم> فالآية الأولى: اشتملت على ميراث الأولاد وميراث الأبوين -الأولاد ذكورًا وإناثًا-. اشتملت الآية على كيفية إرثهم، أن النساء المحض لهن الثلثان بلا زيادة، وأن الواحدة لها النصف، وأما الأبوان فذُكر ميراث الأبوين مع الأولاد ومع عدم الأولاد.
وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ قرآن>
رسم> وكذلك نزل مثلها في آخر الأنفال؛ فدلت على ميراث ذوي الأرحام الذين لهم قرابة، ويدخل فيهم الأعمام وأقاربهم؛ ولكن الأعمام -أيضًا- جاء ذكرهم في السنة -يعني- الأقارب من حيث الجملة.