المكتبة الصوتية
تسجيلات - كتب
شرح نظم البرهانية
من يرث من الذكور والإناث
أدلة استحقاق الوارثين للفروض المقدرة لهم
لما ذكر الله –تعالى- في قوله تعالى في الآية الأولى من سورة النساء يعني أول ما ذكر في الفرائض قول الله تعالى: رسم>
آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ قرآن>
رسم> ذُكر كلمة فريضة، فسميت هذه الأنصبة وبالفرائض؛ لأجل أن الله فرض فيها لكلٍ نصيبه؛ فسميت فرائض. هكذا جاء في هذه الآية، وكذلك سميت في السنة في حديث ابن عباس اسم> الصحيح قال -صلى الله عليه وسلم- رسم>
ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر متن_ح>
رسم> فسماها فريضة.
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ قرآن>
رسم> مع أنه قد يكون هناك ورثة غيرهم كالأبوين والزوجين؛ فلذلك جاء في الحديث قوله -صلى الله عليه وسلم- رسم>
إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس متن_ح>
رسم> فذكر أن الإنسان يجمع حتى يكون لورثته بعده ما يكتفون به، وما يسدهم عن التكفف الذي هو السؤال -سؤال الناس-.