أما الأخت من الأب: فإنها قد تأخذ النصف كاملا، وقد تأخذه عائلًا، وتشارك في الثلثين كاملًا، وتشارك في الثلثين عائلًا، وتأخذ السدس كاملًا، وتشارك في السدس كاملًا، وتشارك في بقية المال كله بعد أهل الفروض، وتشارك فيما بقي، وتارة تسقط -أي- لها تسع حالات. فنقول: إذا اجتمع هؤلاء.. فإنهم يقدم منهم الأقرب -كما سيأتينا-.