موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
من مستحقي النصف: البنت
من مستحقي النصف: البنت
عدد المشاهدات
()
ثانيا: البنت. بنت الميت ترث النصف بشرطين عدميِّين: عدم الفرع الوارث، وعدم المعصب. هي البنت فرع. عدم المعصب، وعدم الشريك. المعصب أخوها، والشريك أختها؛ وذلك لأن الأخ؛ أخوها ينقلها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب. هكذا ينقلها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب؛ فلذلك يسمى معصبا. فهذا المعصب.
الشريك: أختها، أو أخواتها؛ لأنهن يشتركن في الثلثين. تنتقل من الإرث؛ من إرث النصف إلى إرث الثلثين، ويشتركن جميعهن في الثلثين. فعرفنا أن البنت ترث النصف بشرطين: عدم الشريك، وعدم المعصب.
فإذا مات؛ ماتت امرأة أو رجل ليس له إلا بنت، وله ابن عم؛ فإن بنته تأخذ النصف بهذه الآية: رسم>
وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ قرآن> رسم> الباقي لابن العم. فإن كان له ابن، وبنت؛ فإن البنت ما ترث بالفرض؛ ولكن ترث بالتعصيب؛ فينقلها أخوها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب؛ فترث الثلثين، أو ترث الثلث وأخوها الثلثين -يعني- تعصيبا؛ يقتسمان المال. وهكذا إن كان معها خمسة إخوة؛ اقتسموا المال رسم>
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ قرآن> رسم> ويسمى إرثها -هاهنا- تعصيبا؛ لا يسمى فرضا. فإن كان معها أختها، أو أخواتها انتقلت من الإرث للنصف إلى الإرث للثلثين؛ لقوله تعالى: رسم>
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ قرآن> رسم> في هذه الحال.. لا ترث النصف؛ وإنما تشارك أختها أو أخواتها في الثلثين. هذان شرطان للبنت، ترث النصف بشرطين عدميين: عدم المعصب، وعدم الشريك.
مسألة>
-38-