المكتبة الصوتية
تسجيلات - كتب
شرح نظم البرهانية
باب الفـروض المقدرة في كتاب الله
باب من يرث الثلث
...............................................................................
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ قرآن>
رسم> .
مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ قرآن>
رسم> مع كونه بعيدًا، ويقول يوسف اسم> -عليه السلام- رسم>
وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ قرآن>
رسم> معلوم أن إسحاق اسم> جده، وإبراهيم اسم> جد أبيه، أطلق عليهما الآباء: رسم>
وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي قرآن>
رسم> فعرف بذلك أن الجد يرث؛ لأنه أب؛ فيدخل في اسم الأبوين.
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ قرآن>
رسم> يعني: نكاحًا. فهل يحل أن يتزوج بجدته؟ الجدة أم؛ سواء كانت أم الأب، أو أم الجد، أو أم الأم. الجميع يدخلن في الأمهات؛ فتدخل في الأم في كونها ترث مكان الأم؛ ولكن لا ترث إلا عند عَدَمِ الأم. ما ذُكِرَت الجدة؛ لكن رُوِيَ في بعض الأحاديث: رسم> أطعموا الجدات السدس رسم> وذُكِرَ أن الجدة جاءت إلى أبي بكر اسم> تطلب ميراثها، فَشَهِدَ عنده بعض الصحابة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطاها السُّدُسَ، وهي أُمُّ الْأُمِّ.