موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
باب ميراث الغرقى وأشباههم
باب ميراث الغرقى وأشباههم
عدد المشاهدات
()
...............................................................................
بقي عندنا ( ميراث الغرقى ) هكذا قالوا: الغرقى الذين يموتون بالغرق: كالذين يغرقون في البحر بأن يأتي سيل فيعمهم، أو يسقطون من سفينة فيموتون دفعة واحدة، وكذلك الحريق؛ إذا احترق بيت على أهله، وماتوا جميعًا بالحرق، وكذلك يمثلون بالهدم؛ إذا انهدمت الدار على أهلها، وماتوا، ولم يُعلم من الأول منهم، ومثله أيضًا في هذه الأزمة حوادث السيارات؛ حيث إن الحادث يموت فيه جمع، في نفس الحادث؛ حوادث انقلاب، وحوادث احتراق، وحوادث اصطدام، فيموت الأب وابنه، ويموت الزوج وزوجته، ويموت الأخ وأخته، ونحوهم ولا يدرى من السابق. في هذه الحال ذكروا أن لهم عدة حالات:
الحالة الأولى: أن يُعلم المتقدم والمتأخر، فيكون المتأخر هو الذي يرث، يُعلم ولو بلحظة أن هذا عاش بعد هذا بلحظة كدقيقة أو دقائق؛ ففي هذه الحال المتأخر يرث.
والحالة الثانية: أن يعلم أن بعضهم مات قبل بعض، ولكن لا يدرى. يقول: نعرف يقينًا أننا سمعنا صوت واحد منهم تأخر؛ ولكن لا ندري: هل هو صوت الوالد أو صوت الولد؟ ولكن هذه أيضًا لا يورث بعضهم من بعض، وأما إذا علم فإن المتأخر يرث.
كذلك إذا علم ثم نُسي. يعني: عُلم بأن أحدهم تأخر عن الآخر، ولكن نسوا من هو المتأخر.
حالة رابعة: إذا تُحقق بأن نفسيهما خرجتا سواء. لم يتقدم أحدهما على الآخر ولو بلحظة.
ففي الحالة الأولى: إذا علم هذا تقدم وهذا تأخر؛ فإن الحكم أنه يورث المتأخر ولو بدقيقة، وفي الحالة الرابعة: إذا تحقق أن نفسيهما خرجتا معا؛ لم يتقدم أحدهما ولو بلحظة فإن الحكم أنهما لا يتوارثان؛ لا يرث أحدهما الآخر.
وأما إذا علم ثم جُهل، أو علم ثم نسي، أو اختلفوا؛ ورثة الكبير يقولون: إنه متأخر، وورثة الصغير يقولون: إنه متأخر، وليس لأحدهما بينة. في هذه الحال هناك قولان:
قول: أنهم لا يتوارثون، ويعدون بعضهم ليس قريبًا من بعض، وهذا الذي اختاره الناظم، وأن الأموال تقسم على الورثة الأحياء. كل ميت يقسم ماله على ورثته الأحياء، ولا يورث بعضهم من بعض.
وهناك قول آخر: أنهم يتوارثون؛ يرث كل واحد من صاحبه من تلاد المال دون حديثه؛ دفعًا للدور، ولئلا يرث الإنسان نفسه. صورة ذلك: إذا مات -مثلاً- زوج وزوجة. الزوجة لها -مثلاً- لها أبوان.... والزوج له زوجة أخرى، وله ابن غير ابنها، فنقدر -مثلاً- أن الزوجة هي التي ماتت أولاً، وأن الزوج ورثها؛ فيرث منها ربع تركتها. لها تركة -مثلاً- عشرون ألفًا، فهذا الربع الذي أخذه –خمسمائة- نقسمه على ورثته الأحياء. له زوجة أخرى وله ابن؛ فنقسمه على ورثته الأحياء، وبقية مالها؛ الذي هو خمسة عشر ألفًا يرثه أبواها، ويرثه ابنها؛ فنعطي أبويها ثلث العشرين ألفا لكل واحد منهما السدس، ونعطي ابنها الباقي، أو ابنيها الباقي، ثم نقدر بعد ذلك أن الزوج مات وهي حية، وله -مثلاً- تركة. نقدر أن تركته -مثلاً- أربعون ألفًا، وله زوجتان؛ هذه الزوجة التي ماتت معه، والزوجة الموجودة، وله ابن؛ فنقول: الزوجتان لهما الثمن؛ خمسة آلاف. لكل واحدة ألفان ونصف. هذه الألفان والنصف نعطيها ورثة الزوجة التي ماتت معه. ألفان ونصف. ورثتها أبواها وابنها، نقسمها بينهم. يعني: كأنها مال مستقل، ولا يرث منها الزوج الذي مات معها، لا يرث من هذه الألفين والنصف؛ لأنها تركته، لئلا يرث الإنسان نفسه.
وكذلك: إذا كان الميت -مثلاً- أبا وابنا ماتوا في حادث ماتوا جميعًا، ولم يُعلم هل الابن مات أولاً، أو الأب مات أولاً؟ للابن تركة، وللأب تركة. للابن ورثة، وللأب ورثة. نقدر
-مثلاً- أن الابن له زوجته، وله أمه، وله بنته، وله أبوه الذي مات معه، وأن تركته -مثلاً- خمسون ألفًا. أبوه الذي مات معه ما يستحق إلا السدس؛ فنعطيه سدس الخمسين ألفا، وهذا السدس الذي هو يأخذه من ابنه؛ لأنه محجوب بالابن نقسمه على ورثة الأب الأحياء، نفرض -مثلاً- أن للأب زوجة، وله ابنين فنعطي زوجته الثمن، ونعطي ابنيه الباقي من هذا المال الذي ورثه من ابنه الذي مات معه. كذلك نقدر بعد ذلك أن الأب مات، وله تركة فيرث منه ابنه، ويقسم على أولاده، وعلى زوجته.
. يعني: مسألة الغرقى، ونحوهم، ومسألة الحمل، والمفقود، والخنثى المشكل، وذوي الأرحام قد توسعوا فيها، وذكروا الأمثلة التي يتضح بها المقام. ذكرنا خلاصة لما ذكروا، ومن أراد التوسع والتفصيل يرجع إلى هذه المؤلفات، ونكون بهذا انتهينا مما يتعلق بهذه المنظومة، والله أعلم. وصلى الله على محمد اسم> .
أسئـلة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد اسم> وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد:
س: ........ ونشكركم باسم ....... سؤال> سمعت بعض مشائخنا يقولون: إن العلم كثير وإن العمر قصير، فينبغي لطالب العلم أن يبدأ بالأهم فالأهم، ولا شك أن الأهم هو ما يتعلق بعلم العقيدة، وما يتعلق بعلم العبادة.
فعلم العقيدة الذي يرسخ في القلب يكون به المؤمن سالمًا من البدع، وسالمًا من العقائد المنحرفة، فيركز عليه ويهتم به، والعلماء-رحمهم الله- قد كتبوا في ذلك كتبًا، ورسائل صغيرة وكبيرة؛ فنوصي بكتاب السنة للإمام أحمد اسم> وكذلك أيضًا أصول السنة رسالة أخرى للإمام أحمد اسم> وكذلك شرح السنة لأحد تلاميذ تلاميذه: وهو البربهاري اسم> وكذلك السنة لابن أبي عاصم اسم> ؛ كتب كتبت في العقيدة تناسب ما اهتم به أهل ذلك الزمان، وهكذا لُمْعة الاعتقاد لابن قدامة اسم> والواسطية لابن تيمية اسم> هذه متون تتعلق بالعقيدة.
من أراد التوسع يرجع إلى شروحها، وكذلك أيضًا يرجع إلى الكتب التي ألفت في هذا الباب؛ فعندنا من كتب المتقدمين: شرح أصول اعتقاد أهل السنة لعالم كبير يقال له: اللالكائي اسم> مطبوع، وكذلك الشريعة مطبوع أيضًا محقق لعالم متقدم يقال له: الآجِرِّي اسم> يروون الأحاديث بأسانيدها، وتجد فيها ما يحتاج إليه طالب العلم في أمور العقيدة، وتجد فيها ذكر العلماء الذين تكلموا في العقيدة، ولا يقدر أهل البدع أن يقدحوا فيها لصحتها وسلامتها؛ لكن المبتدعة المتأخرون جعلوا الطعن في المتمسكين بالسنة؛ فطعنوا في ابن تيمية اسم> لماذا؟ لأنه صرَّح بما يخالف عقيدتهم. لما كان أهل زمانه على المعتقد الأشعري، ونقد عقيدتهم كما في الحموية، وكما في التدمرية لم يجدوا بُدًّا من أن يطعنوا فيه بأنه مشبه، وأنه مجسم، وأنه.. وأنه.. ولكن لا يضره ذلك، وأشهر من طعن فيه عالم يقال له: الهيثمي اسم> ؛ أحمد بن حجر الهيثمي اسم> ثم إن أحد علماء العراق اسم> الذي يقال له: الألوسي اسم> ألف كتابًا في المحاكمة بينهما: بين أحمد بن حجر الهيثمي اسم> وأحمد ابن تيمية اسم> وسماه محاكمة الأحمدين، وإذا قرأته عرفت أنه منصف هذا الألوسي اسم> مع أنه لا يميل إلى هذا، ولا إلى هذا، وإنما يبين الحق، فيذكر القول الصحيح ويؤيده، ويجيب، ويناقش عن القول الآخر الباطل.
وبكل حال فنوصي طالب العلم أن يهتم بأمر العقيدة. أي: كتب المتقدمين؛ حتى لا يتوجه إليه طعن. إذا قالوا: إن ابن تيمية اسم> جهمي، وإنه.. وإنه..، فتقول: إني لم أعتمد على كتبه، لكم أن تقولوا: -مثلاً- الآجري اسم> مجسم، أو تقولوا: اللالكائي اسم> أو تقولوا: ابن أبي عاصم اسم> أو تقولوا مثلاً: الإمام أحمد اسم> وابنه واللالكائي اسم> والخلال اسم> ونحو ذلك. هؤلاء كلهم مجسمون، انظروا الآثار التي في كتبهم ينقلون عن السلف كلهم. فهل تقولون: إن الأئمة والصحابة والتابعين كلهم مجسمون؟! فمعناه إذا التجسيم عندكم: هو قول السلف كلهم، فحينئذ نقول كما يقول بعضهم:
فـإن كان تجسيمـًا ثبوت صفـاته | فــإني إذًا عبـد لـربي مجســم |
إذا كان إثبات الصفات التي أثبتها الله تجسيمًا فلا حرج علينا أن نتبع الصفات.
وأما ما يتعلق بالتوحيد؛ الذي هو توحيد العبادة فنوصي بقراءة كتب لشيخ الإسلام ابن تيمية اسم> ومنها: اقتضاء الصراط المستقيم ، وكتاب التوسل والوسيلة ، وكتاب الواسطة ، وهناك أيضًا كتب لبعض المتأخرين: كتاب لمرعي بن يوسف اسم> يتعلق بالتوحيد. طبع حديثًا في التوحيد، وكذلك كتب أئمة الدعوة؛ محمد بن عبد الوهاب اسم> وتلاميذه وتلاميذهم. هذه كتبهم موجودة، ولا يستطيع أعداؤهم أن يردوا عليها، والأعداء الذين يلقبون أتباعهم بالوهابيين، أو الوهابية لم يذكروا شيئًا من كتبهم منتقدا، فنقول لهم: أرونا في كتبهم شيئًا مما تقولونه. إذا كانوا. أي: تنتقدونهم.
صحيح أنهم يمنعون التوسل بالأموات، ويردون الأحاديث التي تستدلون بها وهي موضوعة؛ مثل: حديث توسل آدم اسم> بالنبي محمد اسم> -صلى الله عليه وسلم- فإنه موضوع، وكذلك مثل حديث: إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي؛ فإن جاهي عند الله عظيم. كل هذه موضوعة. وأما الكتب التي طعن بها أعداؤهم فيهم فإنها غير صحيحة، وقد رد عليها كثير من العلماء من غير السعوديين، فهناك: محمود شكري الألوسي اسم> عراقي رد على النبهاني اسم> النبهاني اسم> سوري لفق أكاذيب على محمد بن عبد الوهاب اسم> وعلى ابن تيمية اسم> ورد عليهم وكفرهم؛ فتصدى له هذا الألوسي اسم> -رحمه الله- ورد عليه بكتابه المطبوع غاية الأماني في الرد على النبهاني اسم> وكذلك أيضًا كتاب الشيخ دحلان اسم> الذي سماه الدرر السنية في الرد على الوهابية. ما رد عليه أحد من أهل نجد اسم> ولكن رد عليه عالم هندي: محمد بشير السهسواني اسم> ورده مطبوع، اسمه صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان اسم> . بيَّن أن ما قاله فيه أنه ليس بصحيح؛ فنقول: كتب التوحيد العملي يُرجع فيها إلى كتب ابن تيمية اسم> وكتاب الشيخ مرعي اسم> وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب اسم>
وأما بقية المواد العلمية فإن الإنسان يأخذ منها بالمبادئ، فيأخذ في التفسير بالتفاسير السليمة؛ كتفسير ابن جرير اسم> وتفسير ابن كثير اسم> ابن جرير اسم> لم يتقيد بمذهب، ، وابن كثير اسم> شافعي المذهب، ولكنه منصف، وتفسيره سليم. وقد لخصه بعض المتأخرين، وأحسن التلخيص تلخيص نسيم الرفاعي اسم> -رحمه الله- فلا شك أنه فيه الكفاية.
وأما في الحديث فنقول: إن أحسن ما يبدأ به -إن أراد الحفظ- المختصرات- فالأربعون النووية ، أو الخمسون ، وكذلك عمدة الحديث ، التي هي منتقاة من الصحيحين، وهكذا ما تيسر من هذه الكتب التي تتعلق بالحديث، و مختصر البخاري اسم> للزبيدي اسم> ومختصر مسلم اسم> للمنذري اسم> ونحوها. الذي يريد أن يحفظ يبدأ بمثل هذه، وأما إذا أراد ما يتلعق بالآداب فأحسنها رياض الصالحين للنووي اسم> -رحمه الله- فإنه مع انتقائه للأحاديث الصحيحة استوفى ما يتعلق بالآداب.
س: .. يقول السائل: إذا ما ..بكثرة غايته السلامة ..خمس وتسعين.. .. سؤال> يجتهد الحاكم، ينظر الملابسات والقرائن، يجتهد في ذلك.
س: يقول: ما الدليل على أن أكثر مدة الحمل أربع سنين رأس> ؟ سؤال> أكثر مدة الحمل أربع سنين هكذا قالوا، وكأنهم اعتمدوا على الواقع. ذكر الإمام مالك اسم> أن عندهم نساء بني العجلان تحمل الواحدة سنتين ففي هذه السنتين، يعني: كل سنتين تضع حملاً. يعني: يبقى الحمل في بطنها، ثم وجدوا من تحمل مدة حملها أربع سنين، وهو نهاية ما قالوا، ولكن الغالب كما ذكرنا أنه يكون لمرض في الجنين.
س: يقول: إذا عاد المفقود بعدما حكم القاضي بموته وتقسيم التركة فما الحكم؟ رأس> سؤال> يرجع عليهم بأمواله التي قسمت، ويخير في زوجته بين أن ترجع إليه، أو أن يرد إليه صداقه.
س: يقول: ما هي الزيديات الأربعة رأس> ولماذا سميت ..؟ سؤال> مسائل تتعلق بالمعادة، الزيديات: مسألة تسمى العشرية، والعشرينية، والتسعينية، والمختصرة. تجدونها في الكتب التي تتوسع في كتب الفرائض، وهي تتعلق بمسألة الجد والإخوة إذا كان مع الإخوة بعض من أولاد الأب الذي في المسألة المُعَادَّة. عشرية زيد اسم> وعشرينيته، وتسعينيته، ومختصرته. هذه الزيديات الأربع، وذلك أنها نسبت لزيد اسم> ؛ لأنه أبقى للإخوة من الأب شيئًا مع الأخ الشقيق، أو الأخت الشقيقة.
س: يقول السائل: هل يؤخذ بالتقارير الطبية في معرفة المتقدم بالموت من المتأخر ؟ رأس> سؤال> يمكن في هذه الأزمنة أن الطب قد تقدم؛ فيمكن أن يُكْشف على هذا، فيقرر الطبيب أنه مات منذ ساعتين، وهذا أنه مات منذ ثلاث ساعات، فإذا تُحقق من الطبيب الحاذق العارف عُمل بتقريره.
س: يقول: ما هو الدليل بالنسبة إلى الذين يرون الرد على الزوجين؟ رأس> سؤال> يقولون: لأن الزوجين ليسا من ذوي الأقارب. غالبًا أنهم من الأجانب؛ فيكون لهما الميراث المُقدر، الذي هو نصف، أو ربع، أو ثمن، فأما الرد فإنما دليله الحديث الذي فيه، أو الآية التي فيها: رسم>
وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ قرآن> رسم> فيكونون أحق –يعني- الورثة الذين لهم قرابة فلا يرد على الزوجين، والذين قالوا: يرد على الزوجين قالوا: لأن الله تعالى فرض لهما فرضًا، ومع ذلك يدخله النقص في العول، فإذا دخل العول عليهما كذلك دخل عليهما الرد الذي هو ضد العول.
س: يقول: توفي رجل وترك زوجة وبنتا وثلاثة أبناء .وآخر من .زوجة أخرى وترك ثمانين جنيها من الذهب؛ فكيف توزع عليهم؟ سؤال> هذا الذي له زوجة وبنت وثلاثة أبناء، الأبناء في هذا أربعة؛ لأن ثلاثة من أم، وآخر من أم أخرى، فهذي معناه أن زوجته لها الثمن. ثمانون جنيها لها عشرة، والسبعون الباقية توزع على أبنائه وعلى بنته؛ لأن له أربعة أبناء، وله بنت، فتقسم السبعون، أي: سبعون جنيها ذهبًا تقسم على تسعة أسهم؛ لكل ابن سهمان، وللبنت سهم.
بقية الأسئلة التي عرضها الإخوان من باب الفائدة.
س: يقول السائل: . وأريد أن أعمل عمرة .من الميقات أم من التنعيم اسم> ؟ سؤال> العمرة من التنعيم اسم> لا شك أنها عمرة ناقصة ؛ وذلك لأن الأجر على قدر التعب، التنعيم اسم> أصبح جزءاً من مكة اسم> من أراد أن يعتمر عمرة تامة، فإما أن يرجع إلى بلده، وإما أن على الأقل يذهب إلى أحد المواقيت، ولكن إذا كان لا يقدر، أو كان مستعجلاً وهو من أهل مكة اسم> ومن المقيمين فيها، واعتمر من أدنى الحِل فعمرته تسمى عمرة ولو كانت ناقصة.
س: يقول السائل: .......؟ سؤال> لا شك أن هذا تفريط، وأنه تساهل، كونهم -مثلاً- يحرمون بعمرة، ثم لا يكملون عمرتهم؛ لأجل الزحام، ثم يتحللون بدون عذر. لا شك أن هذا تفريط مع أنهم قريب. إذا كانوا في جدة اسم> أو في داخل المملكة اسم> ليس لهم عذر، ولا إحصار؛ ففي هذه الحال نقول: إنهم باقون على عمرتهم وباقون على إحرامهم، فإن كانوا اعتمروا بعد رمضان، أو اعتمروا في أثناء السنة انحلت العمرة، وبقوا مطالبين بالمحظورات التي فعلوها، وإذا كانوا لم يعتمروا إلى الآن بعد تلك العمرة التي ما كملوها فلا يزال الرجل محرمًا، والمرأة محرمة، يحرم عليه أن يطأ امرأته، ويحرم عليه أن يزوج ابنته، وإذا زوجها فالعقد فاسد، وإذا دخل بها الزوج وجب عليها فدية عن الوطء، وهو أيضًا إذا وطئ امرأته قبل أن يتحلل فعليه أيضًا فدية، والأولاد الذين لم يتزوجوا عليهم فديات عن المحظورات التي ارتكبوها عن كل فدية إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام. الطفل -مثلاً- الذي غطى رأسه عليه ستة مساكين عن تغطية الرأس، وستة مساكين عن لبس المخيط، وستة مساكين عن قص الشعر. لا بد أنهم قصوه، وستة مساكين عن الطيب، وستة مساكين عن تقليم الأظفار، فيكون عليهم على كل محظور فدية. الذي يطيق منهم يصوم ثلاثة أيام، والذي لا يطيق يطعم ستة مساكين، والنكاح إذا وقع فإنه يجدد بعد أن تكمل العمرة.
س: أحسن الله إليك. يقول: رجل قد عقد على امرأة وقد زنت . قبل ذلك .. فهل عليه شيء؟ سؤال> نرى في هذه الحال أن العقد صحيح. هناك من يحرمه؛ وذلك لأنه وقع بأمها ولو كان حرامًا، والمشهور أنها لا تحرم إذا تاب.
س: يقول: هل الخنثى المشكل مال موقوف؟ سؤال> المال الموقوف يوقف إلى أن يتبين أمره، فإن اتضح أنه رجل أخذ ميراث رجل، وإن اتضح أنه أنثى أخذ ميراث الأنثى، وإن لم يتضح أعطي كما ذكرنا؛ نصف ميراث أنثى، ونصف ميراث ذكر.
س: يقول: ما حكم من حج...؟ سؤال> معناه: أنه ترك المبيت، وفيه دم. المبيت أيام منى، وترك الرمي، ولا يجزيه أن يوكل؛ لأنه قادر فيكون عليه دم، ورجع بعد ذلك وكمل حجه بالطواف والسعي، فيكون عليه دمان؛ دم عن ترك المبيت، ودم عن ترك الرمي.
س: يقول السائل: ..علما بأن .. سؤال> ليس لك عذر والبلاد متقاربة. الطائف اسم> وجدة اسم> قريبة الآن ليست كما كانت؛ فليس لك أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، بل إذا دخل الوقت وأنت في الطريق فإنك تصلي في أول الوقت؛ لكن إن لم يكن معك ماء فلا مانع من أن تؤخر إلى أن تصل إلى محطة، أو تصل إلى قرية فيها الماء؛ لأجل أن تصلي على طهارة.
س: يقول السائل: ذهبت إلى مدينة جدة اسم> ..وومكثت فيها ثلاثة أيام أقصر فيها الصلاة فما حكم ذلك؟. وما حكم ..؟ سؤال> ذكروا أن المسافة بين مكة اسم> وجدة اسم> لا تسمى مسافة قصر؛ وذلك لتقارب البلد. بدل ما كانت يومين أصبحت ساعة، أو أقل من ساعة، وبدل ما كانت -مثلاً- حوالي مائة كيلو أصبحت ستين. امتدت مكة اسم> وامتدت المدينة اسم> فنرى أنه لا يقصر فيها. هذا من جهة؛ من جهة ثانية أنه إذا استقر هناك فإنه يقيم عادة في شقة مفروشة مكيفة منورة بها سرر، وبها المتكأ، وبها الخدمة، وبها المياه التي على ما يريد. إذا أراد ماء باردا، أو أراد ماء حارا أو هناك من يخدمه نرى أنه ليس له أن يقصر، ولكن حيث إنه قصر على قول فله ذلك، ولا نأمره بالإعادة.
س: يقول: ما .. ولماذا سميت بذلك ....؟ سؤال> ذكرنا: أنها وقعت في عهد عمر اسم> امرأة ماتت، أو رجل مات عن زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة أشقاء. الزوج يأخذ النصف، والأم أو الجدة تأخذ السدس، والإخوة لأم يأخذون الثلث، ويبقى الإخوة الأشقاء ليس لهم شيء. أسقطهم عمر اسم> رضي الله عنه في المرة الأولى، فجاءوا إليه مرة ثانية، فأراد أن يسقطهم، فقالوا: هب أن أبانا كان حمارًا. أليست أمنا واحدة؟ يعني: أن الأم التي تقربوا بها، والتي ورثوا بها واحدة، هي أمنا وأمهم فسموها: الحمارية؛ فورثهم عمر اسم> في المرة الثانية، وأسقطهم في المرة الأولى، والمشهور الإسقاط بناء على الأدلة، ومن ورثهم فله حق. يعني: صاحب المنظومة حكم بتوريثهم عملاً بتوريث عمر اسم> لهم.
س: يقول السائل: .. أحوال قلب النية ... سؤال> لا بأس إذا كان هناك سبب. مثلاً: جئت والإمام في التشهد الأخير كبرت معه، ولما قمت لتصلي في أثناء الركعة الأولى جاء جماعة، وأقاموا الصلاة فتقلب صلاتك هذه سنة، تقلب نيتك، وتصلي ركعتين خفيفتين، تجعلها سنة، وتدخل مع الجماعة الأخرى. هذا من صورة قلب النية ، وكذلك لو كبرت وحدك، وجاء جماعة يصلون فلك أن تقلب صلاتك نافلة. تقلب نيتك، ثم تدخل مع الجماعة الذين يصلون، وكذلك لو كبرت وحدك بنية أنك منفرد، وجاء آخرون وصفوا معك فلك أن تقلب نيتك. تكون إمامًا بعد ما كنت منفردًا.
س: يقول السائل: من وقع في ..فهل يجب عليه ..؟ سؤال> إذا وقع ذلك وكان، وقد دفعوا لكل واحدة صداقا كاملاً، وكل واحدة رضيت، ولم يكن هناك إكراه، فالنكاح صحيح، وأما إذا كان هناك إكراه؛ أن واحدة أو كلهما مكرهة مغصوبة، وهي لا تريد هذا النكاح، أو مظلومة ما أعطيت صداقها فإنه لا بد من فسخ النكاح، وتخلية سبيل المغصوبة المكرهة، وإبقاء الراضية، أو تخلية سبيلهما كليهما.
س: أذن للعشاء وأتيت للصلاة، وحين أصلي خرجت مني ريح فماذا أفعل؟ سؤال> انتقض وضوءه في أثناء الصلاة؛ فورد في حديث: رسم>
إذا أحدث أحدكم وهو في الصلاة فليمسك بأنفه، ثم ليخرج وليتوضأ متن_ح> رسم> .
يعني: أنه قد يخجل من الناس إذا رأوه وهو خارج، فيقولون: هذا أحدث. هذا خرج منه ريح، فإذا قبض أنفه أوهمهم أنه مرعوف. أي: أنه خرج منه رعاف؛ فيذهب ويتوضأ، فيرجع، فيصلي؛ لكن قد يكون هناك -مثلا- مشقة كما إذا كان في الصف الأول، وخلفه خمسة، أو عشرة صفوف. يشق عليه أن يخرقهم. أجازوا في هذه الحال أنه يكمل صلاته، ثم يعيدها؛ لكن إن قدر على أنه يخرج ولو أن يخرج القهقرى؛ يمشي على قفاه إلى أن يخرج من الصفوف فهذا هو الأولى.
س: يقول السائل: ما حكم تشبه بعض الشباب بالنساء في قص الشعر رأس> ؟ سؤال> ورد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رسم>
لعن المتشبهين من الرجال بالنساء متن_ح> رسم> اللعن يقتضي التحريم، ففي هذه الحال سواء كان التشبه بالشعر. يعني: يشبه المرأة. المرأة تجعل شعرها -مثلاً- مدرجات كما يفعل بعض النساء، وهذا أيضًا لا يجوز، أو تجعله مصبوغًا بعدة ألوان ما يسمى بالماش، أو تجعله مثلاً لفافة خلف رأسها تلمه، وتدخل بعضه في بعض، وتعقده، حتى يكون لمة، فالذي يفعل ذلك من الشباب يعتبر متشبهًا بالنساء، وكذلك أيضًا التشبه بما يجعل في الوجه من مساحيق، ومن أدوية -مثلاً- تلون الوجه، وصبغ للشفتين بالحمرة أو الأظافر، أو ما أشبه ذلك. كل هذا لا يجوز.
س: يقول السائل: كنا .نصلي الجمعة.... سؤال> الصحيح: أنه له، إذا أراد أن يواصل كما إذا انطلق -مثلاً- من مكة اسم> في الضحى في الساعة العاشرة، إلى الرياض اسم> أو إلى الدمام اسم> أو إلى خارج المملكة اسم> يشق عليه أن يقف؛ فصلى الجمعة في الطريق مع جماعة. في هذه الحال له أن يجمع معها العصر ويعتبر نفسه سائرًا. أما الأولون ما ذكروا ذلك؛ لأنهم ما كانوا يتصورون أن المسافر يمر في طريقه وقت الجمعة على عشرة جوامع، أو خمسة عشر جامعا. ما كانوا يتصورون. يعني الجامعين بينهما مسيرة يوم في ذلك الزمان.
س: يقول السائل: هل هناك فضل لمن قرأ سورة تبارك مع أذكار المساء والصباح .؟ رأس> سؤال> فيه حديث مذكور في التفسير، وتسمى المنجية، وأنها تدفع ملك الموت عن صاحبها؛ يعني: ملك العذاب، أو فتنة العذاب، أو ما أشبه ذلك؛ لكن الحديث تجدونه مذكورًا في أول كتاب في أول تفسير: تبارك من تفسير ابن كثير اسم> ولكنه ضعيف، فيقولون: لفضل هذه السورة؛ ولأن لها، أو فيها آيات بينات فلا مانع من أن يقرأ بها في صباح، أو في مساء، أو في الوتر، أو نحو ذلك كما ورد عن بعض السلف.
س: ما هو التفسير للحديث: رسم> كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها متن_ح> رسم> وحديث: رسم> وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا... متن_ح> رسم> ؟ سؤال> من العلماء من يتوقف في تفسيرها، ولكن الجمهور على أنهم أن المراد بذلك التوفيق (كنت سمعه الذي يسمع به) يعني: وفقته فلا يسمع إلا خيرا ......
مسألة>
-101-