المكتبة الصوتية 
 تسجيلات - محاضرات ودروس 
 محاضرات في شرح نواقض الإسلام وكتاب الجنائز من صحيح البخاري 
     
    وقال رحمه الله: باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل ؟
 	توفيت بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لنا: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فنزع من حقوه إزاره، وقال: أشعرنها إياه 	 متن_ح>  
 رسم>. 
 	أشعرنها إياه 	 متن_ح>  
 رسم> مع أنه لباس رجل، ولكن لما كان الكفن يندب أن يكون من البياض اختار لهن حقوه، يعني إزاره مع أنه أبيض .. فاستحب تكفين الأموات كلهم في البياض رجالا ونساء. نعم.