المكتبة الصوتية
تسجيلات - محاضرات ودروس
محاضرات في شرح نواقض الإسلام وكتاب الجنائز من صحيح البخاري
وقال رحمه الله: باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل ؟
توفيت بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لنا: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فنزع من حقوه إزاره، وقال: أشعرنها إياه متن_ح>
رسم>.
أشعرنها إياه متن_ح>
رسم> مع أنه لباس رجل، ولكن لما كان الكفن يندب أن يكون من البياض اختار لهن حقوه، يعني إزاره مع أنه أبيض .. فاستحب تكفين الأموات كلهم في البياض رجالا ونساء. نعم.