المكتبة الصوتية
تسجيلات - محاضرات ودروس
درس الفجر
وقد عرف أن الوضوء لا بد أن يكون كاملا أن تتم أركانه، ذكروا أن أركان الوضوء ستة: غسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين، والترتيب، والموالاة، الأربعة التي هي غسل أو مسح أدلتها القرآن الكريم، فالوضوء الكامل غسل هذه الأعضاء، إذا غسلها كما أمر ارتفع حدثه، من غسل الوجه المضمضة والاستنشاق الجمهور على أنهما واجبان تبع الوجه، المضمضة: أخذ ماء وتحريكه في الفم ثم يمجه، والاستنشاق: إدخال الماء في المنخرين واجتذابه بقوة النفس، فإن هذا هو حقيقة المضمضة والاستنشاق، وقد دل على إتباعهم الوجه أدلة منها حديث روي بلفظ رسم>
إذا توضأت فمضمض متن_ح>
رسم> وحديث آخر لفظه رسم>
وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما متن_ح>
رسم> والمبالغة معناها: قوة اجتذاب الماء في المنخرين حتى ينظف ما فيهما، والمضمضة: وضع ماء في فمه ثم تحريكه بالأصابع مسح أسنانه وتحريكه ثم يمجه، فهذان من تمام غسل الوجه .
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ قرآن>
رسم> الباء للتبعيض أي: بعض رؤوسكم، ولكن هذا غير صحيح لم تأت الباء بمعنى التبعيض وإنما هي بمعنى الإلصاق: ألصقوا المسح برؤوسكم، فيبدأ بمقدم رأسه وينتهي بالمسح إلى مؤخر رأسه ويمر يديه مبلولتين بالماء على جميع رأسه ثم يرد يديه إلى المكان الذي بدأ منه وهو الناصية،.
الأذنان من الرأس متن_ح>
رسم> فلأجل ذلك يمسحان مع الرأس، وكيفية مسح الأذنين أن يدخل السبابتين في صماخي الأذنين، يدخل السبابة في صماخ الأذن يعني في خرق الأذن، ولا يلزمه أن يتتبع الغضاريف غضاريف الأذن بل يكفيه إدخال الإصبع في خرق الأذن، كذلك يمسح ظاهر الأذن يمسح ظاهرها بإبهامه، فيكون السبابة في خرق الأذن والإبهام يمسح ظاهرها .
أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم يمسح أذنيه متن_ح>
رسم> هكذا كان، وأما الحنفية فيقولون إنه يكتفى بالربع إذا مسح ربعه كفى ويستدلون بالحديث الذي فيه رسم>
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين متن_ح>
رسم> والجواب أن العمامة كانت قد سترت الرأس شدا قويا فيصعب عليه رفعها وكان قد بدت مقدمة رأسه وهي الناصية فمسح الناصية وكمل المسح على العمامة، فهذه من أركان الوضوء .
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ قرآن>
رسم> فيها قراءتان ..سبعيتان قرأها بعضهم بالخفض ( وأرجلكم ) وقرأها آخرون رسم>
وَأَرْجُلَكُمْ قرآن>
رسم> وقد ذهب إلى مسح القدمين الرافضة، يدعون أن المسح للرأس والرجلين والغسل للوجه واليدين، ويستدلون بالقراءة هناك قراءة ( وأرجلكم ) وأجازها القراء لأنها مشتهرة، ولكن حملوها على الغسل الخفيف؛ وذلك لأن الرجلين مظنة الإسراف؛ والإسراف في الوضوء لا يجوز، فلذلك يطلق عليها مسح، وقال بعضهم: إن المراد بالمسح هنا الغسل وكانوا يقولون تمسحت للصلاة أي: توضأت لها وضوءا خفيفا فعلى هذا تحمل تلك القراءة.
وقد توضئوا سراعا وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا متن_ح>
رسم> والأعقاب جمع عقب وهو: مؤخر القدم فوق العرقوب وخلف الكعبين مكان منخفض، إذا توضأ بسرعة زل عنه الماء رسم>
فجاء وأعقابهم بيض لم يمسها الماء فرفع صوته وقال ويل للأعقاب من النار متن_ح>
رسم> ؛ ولأن المسح لا يسمى إسباغا، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - رسم>
أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما متن_ح>
رسم> هكذا جاء في هذا الحديث أسبغ الوضوء والإسباغ هو: المبالغة ولكن بدون إسراف وبدون إفساد، المبالغة تحصل بالتأكد من ابتلال البشرة بالماء، وإمرار اليد على المغسول .
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر على سعد بن أبي وقاص اسم> وهو يتوضأ فقال: لا تسرف قال: وهل في الماء إسراف قال: نعم وإن كنت على نهر جار متن_ح>
رسم> يعني لو كنت على نهر يجري فلا تسرف بكثرة صب الماء؛ وذلك لاحترام الماء ولو كان الماء رخيصا فإن له مكانة وله حرمة، سيما في هذه الأزمنة فإن الماء يكلف الإحضار له في كثير من البلاد لا يحصل إلا بدراهم كثيرة فلا يجوز كثرة الإسراف .