موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
حكم من فاته شيء من أعمال الحج غير الوقوف بعرفة
حكم من فاته شيء من أعمال الحج غير الوقوف بعرفة
عدد المشاهدات
()
...............................................................................
وليس شيء من أركان الحج يفوت إلا الوقوف؛ وذلك لأنه محدد، وأما بقية الأعمال فإنها إذا فاتت جبرت بدم، فالذي -مثلا- يترك المبيت بمنى اسم> عليه دم، وإذا ترك واجبين عليه دمان، من ترك ثلاثة عليه ثلاثة دماء، فلو أن إنسانا بعدما وقف بعرفة اسم> انصرف منها نهارا، ولما انصرف وجب عليه دم؛ بالانصراف قبل الغروب، ولم يبت بمنى اسم> وجب عليه دم ثان، ولم يبت بمزدلفة اسم> وجب عليه دم آخر، ولم يرمِ وجب عليه -أيضا- دم، ولم يودع نقول له: عليك الذي يفوت، وهو الوقوف، والمبيت بمزدلفة اسم> والمبيت بمنى اسم> ورمي الجمار، هذه تفوت، وأما البقية فإنها لا تفوت، فله أن يؤخر الطواف، طواف الزيارة ولو خمسة أيام أو عشرة أيام، ولكن لا يحصل له التحلل الأول إلا بالرمي، أو بالطواف مع الحلق.
رمي وحلق، أو طواف، وحلق، ولا يحصل له التحلل الثاني إلا بالثلاثة، يعني بالرمي، والحلق والطواف، مع السعي.
فإذا قال: أنا أنصرف من عرفة اسم> وأبقى على إحرامي، وأرجع إلى أهلي؛ لغرض حصل؛ ولأمر ضروري أبقى على إحرامي، وأرجع بعد ثلاثة أيام، أو أربعة، فإنا نأمره أن يبقى على إحرامه، على لباسه، وعلى امتناعه حتى يرجع ولو بعد عشرة أيام، ثم يرمي، ثم يحلق، ويطوف وحينئذ يتحلل.
والثلاثة التي فاتته، أو الأربعة يفعل منها ما يقدر، فلو فاته الرمي، جاء بعد خمسة أيام، كيف يتحلل؟
الرمي فاته، والمبيت فاته، نقول: عليك أربعة دماء، دم عن انصرافك نهارا من عرفة اسم> ودم عن ترك المبيت بمزدلفة اسم> ودم عن ترك المبيت بمنى اسم> ودم عن ترك الرمي حتى فات وقته في أربعة الأيام التي هي يوم النحر وثلاثة أيام بعده.
وأما الطواف فلا يفوت، تأتي وتطوف بالبيت اسم> سبعة أشواط، وتسعى، وتحلق رأسك، وتتحلل، وتذبح أربع الفديات، فهذا فيمن ترك واجبا.
كذلك لو استعجل وترك طواف الوداع، وكان قد طاف للزيارة، فعليه دم أو شق عليه الحلق، والتقصير، فترك الحلق أو التقصير، فعليه دم، أو كذلك لم يبت بمنى اسم> أيام منى أو لم يبت في مزدلفة اسم> فعليه دم، يعني عن تركه لهذه الواجبات.
مسألة>
-5-