موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
مسائل تتعلق بالهدي
مسائل تتعلق بالهدي
عدد المشاهدات
()
وبقي الذين معهم الهدي ومنهم النبي -صلى الله عليه وسلم- وذووا اليسار الذين ساقوا هديا النبي -صلى الله عليه وسلم- ساق هديا ساق من المدينة اسم> سبعين بدنة، وجاء علي اسم> من اليمن اسم> بثلاثين فأضافها، وأشركه في هديه وصار الجميع مائة، وبعضهم أهدى بدنتين، وبعضهم خمسا، وبعضهم عشرا، وبعضهم أهدى غنما.
وهذا يسمى هدي التطوع الذي يسوقونه من بلادهم، يسوقونه وقد جعلوا له علامة، علامته أنهم يجعلون في رقابه قلائد، ويعلقون في القلائد التي هي قطعة منسوجة من الصوف أو الوبر، ويعلقون فيها نعلين علامة على أنه هدي حتى إذا ضاع شيء منه ورآه أحد عرف أنه هدي؛ فلا يتعرض له.
فيسوقونه إلى أن ينحر بمكة اسم> بعد الانتهاء من النسك، سواء الذي يسوقه أحرم بعمرة، أو أحرم بحج، أو أحرم بالحج والعمرة فإنه يبقى على إحرامه؛ لقول الله تعالى رسم>
وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ قرآن> رسم> فيؤمرون بأن يبقوا محرمين إلى أن يتحللوا، فهكذا ساق الهدي حتى ينحر الهدي.
ولما كان هذا الهدي محترما عندهم في الجاهلية أمرهم أيضا أن يحترموه في الإسلام قال الله تعالى: رسم>
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ قرآن> رسم> يعني: حتى القلائد إذا ضاعت الناقة التي فيها قلادة فلا يجوز لأحد إذا وجدها أن يأخذ هذه القلادة؛ فإنها محرمة أي لها حرمة، وكذلك أيضا فهذا الهدي لا يجوز لمن وجده أن يركبه، ولا أن يستحله؛ لأنه هدي تطوع مقدم إلى البيت الحرام اسم> قال الله تعالى: رسم>
هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ قرآن> رسم> .
وأما ما يذبحه المتمتع، أو القارن فإنه وإن سمي هديا لقوله: رسم>
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قرآن> رسم> فإنه هدي نسك، ويسمى فدية. فدية تمتع، أو فدية قران، يصح أن يشتريه من داخل مكة اسم> .
بخلاف هدي التطوع؛ فإنه يعزله من غنمه أو من إبله ويسوقه ويمشي خلفه، أو يركب بعيرا ويسوقه إلى أن يصل إلى مكة اسم> فيُشْعِره أي: يشق سنم البعير حتى يسيل منه دم، ثم يأخذ وَبَرَة، ثم يبلها في ذلك الدم، ثم يعقد تلك الوبرة التي امتلأت بالدم يعقدها في ذروة السنام ويجعلها تتدلى؛ حتى يعرف بأنه من الهدي ولا يتعرض له.
فالنبي -صلى الله عليه وسلم- ساق معه من المدينة اسم> ومن اليمن اسم> مائة بدنة، ولما تحلل لما أنه رمى الجمرة بدأ بنحر ذلك الهدي، أخذ سكينا حادة وجعلوا يمسكون له الناقة أو الجمل فينحر بيده، فكلما نحرها وهي قائمة وسقطت، انتقل إلى غيرها حتى نحر بيده ثلاثا وستين، ثم أعطى عليا اسم> فنحر ما بقي، ثم أذن للناس أن يسلخوا، وأن يأخذوا.
ثم أمر من كل بدنة ببضعة أي بقطعة من لحم من كل واحدة؛ فطبخت، ثم أكل من لحمها وشرب من مرقها حتى يمتثل قول الله تعالى: رسم>
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ قرآن> رسم> رسم>
فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ قرآن> رسم> صفها وجعل ينحر هذه وهي قائمة فتسقط، وينحر الأخرى وتسقط عملا بقوله: رسم>
فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ قرآن> رسم> يعني: عند النحر، رسم>
فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا قرآن> رسم> يعني: سقطت رسم>
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ قرآن> رسم> .
( القانع ) المتعفف، ( والمعتر ) المتسول أي: أطعموا منها كل ذي حاجة، وفي الآية الأخرى: رسم>
وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ قرآن> رسم> فلما سقطت جيء بالجزار وأخذ يسلخها ويقطعها.
فقال علي اسم> رضي الله عنه: رسم>
أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم-أن أقوم على بُدنه، وأن أقسم لحمها وجلودها وأجلتها على المساكين، ولا أعطي الجزار أجرته منها، وقال: نحن نعطيه من عندنا متن_ح> رسم> ؛ فعرف بذلك أن الذي يسوق الهدي يبقى على إحرامه.
وأما الذي أحرم مبكرا فإنه يستحب له أن يتحلل ويكون متمتعا، إذا جاء في اليوم الرابع أو الخامس أو الثالث فإنه يجعل إحرامه عمرة يقلبه ولو كان ناويا الإفراد، يستحب أن يجعله عمرة وأن يصير متمتعا، والمتمتع وكذا القارن عليه دم ويسمى فدية، ويسمى دم تمتع أو دم قران، والدم واحدة من الغنم من الضأن أو المعز ذكورا أو إناثا، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة.
وأما إذا جاء متأخرا في اليوم السابع أو في اليوم الثامن فإن الوقت قصير فالأولى له أن يبقى على إحرامه، ويجعله إفرادا، يحج مفردا والعمرة يؤخرها، يعتمر في رمضان يعتمر في محرم، يعتمر في رجب أو في ربيع؛ وذلك لأن العمرة زمنها طويل.
وأما الحج فإنه لا يصح إلا في هذا الشهر بل في آخره الذي هو يوم عرفة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- رسم>
الحج عرفة متن_ح> رسم> يعني: معظم الحج الوقوف بعرفة اسم> وكذلك أيضا يوم العيد الذي هو اليوم العاشر هو الذي تفعل فيه أكثر أعمال الحج ومنها: الرمي والحلق والنحر والطواف والسعي؛ فلأجل ذلك يسمى يوم الحج الأكبر قال الله تعالى: رسم>
وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ قرآن> رسم> فيوم الحج الأكبر هو اليوم العاشر؛ لأنه يجتمع فيه أكثر أعمال الحج.
وأما بقية الأيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فهي أيضا من أيام النحر يعني: يذبح فيها الهدي، ويذبح فيها الفدية، ويذبح فيها دم الجبران وما أشبه ذلك فهي من أيام الحج.
وفيها أيضا أعمال:
العمل الأول: أنهم يبيتون في منى اسم> والثاني: أنهم يرمون الجمار، والثالث: أنه قد يجوز أن يؤخروا الذبح فيذبحوه في الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر، ولعله أفضل إذا علم بأنها ستؤكل؛ لأن الله قال: رسم>
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ قرآن> رسم> أما إذا ذبحها في اليوم الأول، وعلم أنها ستدفن أو تحرق أو لا ينتفع بها فإن هذا سبب في أنه يؤخرها إلى الحادي عشر أو الثاني عشر أو ما أشبه ذلك، فهكذا جاء الحديث بالأمر أو جاء الأمر بالأكل: رسم>
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ قرآن> رسم> .
فأيام التشريق أيام أكل وشرب قال النبي -صلى الله عليه وسلم- رسم>
أيام منى اسم> أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل متن_ح> رسم> أي كما أمر بذلك قال تعالى: رسم>
وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ قرآن> رسم> وهي الثلاثة الأيام التي بعد العيد. رسم>
فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى قرآن> رسم> .
فهذه أيام المناسك أيام منى اسم> الثلاثة فيها الرمي وفيها الذبح لمن أخر، وفيها المبيت، وفيها أيضا الطواف والسعي والأعمال أو أكثر الأعمال أو كثير منها تُعمَل في هذه الأيام.
يوم العيد فيه الرمي وفيه الحلق وفيه الذبح وفيه الطواف وفيه السعي، الطواف والسعي يجوز تأخيره، والذبح أيضا يجوز تأخيره، وأما الرمي فإنه مؤقت فلا يؤخر عن ذلك اليوم، أو عن مساء ذلك اليوم.
وكذا أيضا الحلق يجوز تأخيره ولكن لا يتحلل حتى يرمي أو يحلق التحلل الأول، أو يرمي ويطوف ويسعى أو يطوف ويحلق ولو أخر الرمي إلى المساء، فهذه أيام هذه المناسك يوم التروية هذا اليوم سمي بذلك؛ لأنهم في هذا اليوم يتروون يعني: يملئون القرب ويملئون المزاد.
القرب معروفة: وهي جلود الضأن أو جلود المعز بعد دباغها، تخرج وتجعل قربة تملأ بالماء.
والمزاد يُخرَج من جلد البعير أو نحوه؛ ليكون أقوى له ويُجعَل رأسه في أعلى، وتملأ من الماء من أعلاها تسمى المزادة، هذه يتزودون منها في اليوم الثامن حيث إن منى اسم> ما فيها آبار، ولا عرفة اسم> ولا مزدلفة اسم> ليس فيها في ذلك اليوم آبار؛ فلذلك يسمى يوم التروية، يحرم فيه الحجاج، ويأتون إلى منى اسم> .
ثم في هذا اليوم يصلون الصلوات الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويقصرون الرباعية يقصرون الظهر والعصر والعشاء أربعا؛ حيث إنهم جميعهم يحل لهم القصر.
أهل مكة اسم> مسافرون في ذلك الوقت، وأما في هذا الزمان فبعضهم يعتبر مسافرا وبعضهم لا يعتبر وهو الذي يتردد إلى أهله في هذه الأيام.
مسألة>
-14-