موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
بيان أنساك الحج الثلاثة والتفضيل بينها
بيان أنساك الحج الثلاثة والتفضيل بينها
عدد المشاهدات
()
ثم الأنساك التي يحرم بها الحجاج في هذه الأزمنة ثلاثة؛ الأنساك ثلاثة:
أولها أو أفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران، هذا هو ترتيبها عند الإمام أحمد اسم> وهناك من يفضل الإفراد؛ روي أن أبا بكر اسم> وعمر اسم> وعثمان اسم> كانوا يفردون أو يقرنون وينهون عن التمتع؛ ولعل السبب أنهم يخشون تعطل البيت الحرام اسم> من الزوار؛ لأن الحجاج إذا اعتمروا مع حجهم لم يأتوا إلى البيت اسم> في بقية السنة، واختار عمر اسم> أنهم يفردون، وذهب إلى أفضلية الإفراد كثير من العلماء كالمالكية والشافعية.
وبكل حال نحن أيضًا نقول: إن من اعتمر في رمضان وذهب إلى الحج في اليوم الثامن أو التاسع فإن الأفضل له الإفراد؛ وذلك لأنه ما بقي إلا شيء يسير من زمن التمتع؛ فلذلك يفضل الإفراد لمن كان متأخرًا أي: في اليوم الثامن أو ما بعده أو ليلة الثامن، ثم صفة التمتع: أن يحرم بالعمرة كعمرة رمضان ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن ويكمل المناسك هذا هو التمتع.
والقران: أن يحرم بالحج والعمرة جميعًا؛ يقرنهما، يجعل إحرامه بحج وعمرة، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، ويصير قارنا، ويبقى على إحرامه إلى أن يتحلل في يوم العيد أو بعده.
وكذلك المفرد عمله مثل عمل القارن إلا أنه ليس له إلا حج؛ إحرامه بحج فقط؛ ولذلك المفرد ليس عليه دم والقارن عليه دم؛ وذلك لأنه متمتع، يعني: منتفع؛ منتفع بإتيانه بحج وعمرة في سفر واحد وفي عمل واحد. نعرف أن من أراد الحج فإنه يتوجه إلى مكة اسم> في موسم الحج، وعليه إذا مر بالميقات أن لا يتجاوزه إلا بعد أن يحرم؛ لا يتجاوز الميقات.
المواقيت: الأماكن التي إذا أتى عليها الحاج أو المعتمر أحرم منها: فميقات أهل نجد اسم> وأهل الطائف اسم> وأهل هذه البلاد؛ ميقاتهم: قرن المنازل اسم> ويعرف الآن بالسيل اسم> من جهة السيل الكبير اسم> من جهة الطائف اسم> أعلاه الذي يسمى وادي محرم اسم> هذا ميقات أهل الطائف اسم> وأهل نجد اسم> ومن في جهتهم.
أما أهل البلاد الشمالية كالمدينة اسم> وتبوك اسم> وحائل اسم> وتلك الجهات فيحرمون من ذي الحليفة اسم> الذي بجوار المدينة اسم> .
وأما أهل الشام اسم> وأهل السواحل فميقاتهم الجحفة اسم> ويحرمون الآن من رابغ اسم> .
وأما أهل اليمن اسم> وأهل جيزان اسم> وأهل التهام اسم> فميقاتهم يلملم اسم> .
وأما أهل العراق اسم> وأهل المشرق؛ أهل خراسان اسم> فميقاتهم ذات عرق اسم> والآن عرفنا في هذه المقدمة شروط وجوب الحج.
هذا السؤال يجاوب عليه النساء: أن المرأة عليها الحج، ولكن بشروط، فلا بد أنهن يكتبن شروط وجوب الحج التي ذكرناها.
كذلك أيضًا عندنا الأنساك الثلاثة، عرفنا أن أفضلها عندنا التمتع، ثم نعرف أن من أتى على الميقات فإنه لا يتجاوزه إلا بعد أن يحرم، والإحرام: هو النية؛ ليس هو مجرد اللباس، لو لبس وهو في بلده ولم ينو فلا يسمى محرمًا حتى ينوي، وإذا نوى وعقد الإحرام فإن عليه أن يُسمي نسكه الذي يحرم به؛ فيقول مثلا إن كان متمتعا: لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، وله أن يقول: لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحج، وإذا خاف من عائق يعوقه فله أن يشترط بقوله: فإن حبسني حابس فمحلى حيث حبستني، فمثلا إذا أحرمت المرأة وخافت أن يأتيها العذر، ولا تكمل عمرتها في رمضان مثلا أو في شعبان أو في رجب، وخافت أن أهلها يستعجلون فلها أن تشترط، فتقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني؛ فإذا جاءتها العادة واستعجل أهلها ولم ينتظروا طهرها؛ فلها أن تتحلل.
مسألة>
-73-