موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
حول قوله تعالى: فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ
حول قوله تعالى: فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ
عدد المشاهدات
()
في هذه الآية قوله تعالى: رسم> فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ قرآن> رسم> من فرض يعني: من التزم وأحرم بالحج فلا رفث أي: يتجنب الرفث، ولا فسوق الفسوق هو المعاصي، ولا جدال: الجدال هو المنازعات.
معلوم: أن الفسوق محرم في كل الحالات، ولكن إذا تلبس المسلم بطاعة فلا يجمع معها معصية، لا تجتمع الطاعة والمعصية في وقت واحد، عليه إذا أحرم أن يتجنب المعاصي صغيرها وكبيرها.
المعاصي كل ما نهى الله تعالى عنه، وكل ما حرمه فسماع الأغاني معصية، والنظر إلى النساء الأجنبيات معصية، وكذلك أيضا لمسهن، وهن محرمات أو محرمات معصية أيضا، وكذلك معاصي اللسان أي: الكذب والغيبة والنميمة والسخرية وما أشبه ذلك من المعاصي، من الفسوق.
ذَكَر الله تعالى أمثلة من الفسوق، وإلا فالفسوق كثير، مثل قوله تعالى: رسم>
وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ قرآن> رسم> ومثل قوله تعالى: رسم>
أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ قرآن> رسم> ومثل قول الله تعالى: رسم>
وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ قرآن> رسم> يعني: لما قسم الله الخلق مؤمنا وفاسقا رسم>
وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ قرآن> رسم> ذلك دليل على أن المعاصي تسمى فسوقا؛ لأنها خروج عن الطاعة، وأن الفاسق قد يطلق على الكافر.
فبكل حال يحفظ الإنسان نفسه سيما إذا كان في طاعة يجتهد في أن لا يفعل شيئا يسخط الله تعالى عليه؛ فيكون بذلك قد نقص عبادته؛ لأن العبادة إذا اجتمع معها معصية وذنب، فإنها تكون ناقصة أي: أجرها ناقص، وربما أنها تفسد؛ أن العبادة تفسد بالمعصية؛ فعلى المسلمين أن يجتهدوا في إكمال نسكهم حتى يثابوا عليه.
الثواب: ثواب عظيم ذكره النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله: رسم>
من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه متن_ح> رسم> أي: رجع إلى أهله مطهرا، قد طهر من الذنوب والمعاصي؛ كأنه اليوم الذي ولد فيه.
اشترط فيه أن يكون حجه لبيت الله تعالى لا يكون للهو أو سهو، ولا لغرض دنيوي، واشترط أيضا أن يمتنع من الفسوق ومن الرفث، فلم يرفث ولم يفسق، وهو معنى قوله: رسم>
فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ قرآن> رسم> .
فإذا كان كذلك وتم حجته وكمل مناسكه؛ فإنه يترتب على ذلك مغفرة الذنوب، وهذا أجر كبير يحافظ عليه المسلم حتى يكتب عند الله من المقبولين؛ ذلك لأن كل إنسان يحرص على أن يكون عمله مقبولا.
وللقبول علامات ظاهرة، فإذا تمت شروط العمل رجي بذلك أن يقبله الله تعالى، وأن يثيبه على هذا العمل الذي تصدى به؛ وذلك لأنه أنفق من ماله وتكبد المشقة، وابتعد عن أهله وأولاده وبلاده، قصده بذلك أداء هذا النسك؛ فإذا أصلح ذلك رجي أن يكون - إن شاء الله - أن يكون من المقبولين المثابين نقتصر على هذا.
نسأل الله أن يجعلكم جميعا من المخلصين في طاعة الله تعالى، ومن المطعين له، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، ويجزل مثوبتنا، وألا يجعلنا من المحرومين، ولا من المردودين.
ونقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، ولا تجعلنا بدعائك من المردودين، ولا عن رجائك من المحرومين، واجعلنا برضاك من الفائزين يا رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد اسم> .
أسئـلة س: أنا سائل من.. ومعي.. سواق محرم ولي أخ مسلم موجود عليه دم..وهو مسكين..ويحرم.. ولا فيه مشكلة؟ سؤال> يحرم.
س: يحرم؟ سؤال> يحرم ذي الحين بالحج .
س: من أين؟ سؤال> من هنا يحرم بالحج.
-جزاك الله خيرا-.
وإذا أحرم بالحج، وهو ما جاب عمرة...
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل للشيخ عبد الله اسم> خطواته، وأن يحسن لنا وله العمل، وأن يجزيه عنا وعنكم خيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معشر الأحبة: علماؤنا لهم حق علينا وهو الدعاء وتخصيصهم بالدعاء فنسأل الله -تبارك وتعالى- له ولجميع العلماء التوفيق والسداد، وصلاح الحال، وحسن العمل، وحسن الختام، كما نسأله تبارك وتعالى لمن رحل منهم إلى ربه المغفرة والرضوان، إنه ولي ذلك.
أيها الأحبة إننا مغبوطون في هذه اللحظات على مقدمه جزاه الله خيرا، فما نملك له إلا الدعاء، وأن نخصه بدعوة بظهر الغيب.
س: وردت أسئلة كثيرة يذكر فيها أصحابها أنهم يحبونك يا فضيلة الشيخ في ذات الله عز وجل، وتكرر سؤال كثيرا يسأل عن مكاننا هذا: هل يجوز المبيت به ليالي التشريق حيث إنه ليس من منى اسم> حسب الأميال الموجودة التي أقامتها الحكومة فإنه داخل في أميال مزدلفة اسم> أو جزء منه ليس في مزدلفة اسم> ولا في منى اسم> ؛ فيسأل عدد كبير من الإخوة عن المبيت ليالي التشريق؛ حيث إنه كان نصيبهم أو من نصيبهم الخيام في مخيم جيم هذا، وهم كانوا لا يعلمون عن ذلك الأمر حتى وصلوا إلى هنا وعقدوا نية الحج؛ فتفضلوا مأجورين مشكورين.
سؤال> نقول: أحبنا الله تعالى جميعا، أحبنا الله وأحبكم، لا نشك - والحمد لله – في أن المؤمنين جميعا يتحابون في الله، يرجون ثواب هذه المحبة، وثوابها ذكر في الحديث القدسي يقول الله تعالى: رسم>
وجبت محبتي للمتحابين فيّ، والمتباذلين فيّ، والمتزاورين فيّ. متن_ح> رسم> .
واجب على المسلم أن يحب المسلمين جميعا، يحبهم لأنهم مسلمون حقا، يحبهم لأنهم يحبون الله، وهو يحب الله ومحب المحبوب محبوب.
نقول: ذكر المشائخ أنه إذا امتلأت منى اسم> ولم يوجد فيها محل للمخيمات الأخرى؛ جاز النزول في مزدلفة اسم> ولو تواصلت الخيام إلى آخر مزدلفة اسم> لجاز ذلك؛ وذلك لأن ما اتصل بالشيء فله حكم الشيء، فليس بينكم وبين منى اسم> فراغ حتى تكونوا فيه؛ بل كل ما بينكم وبينها وكل فجاج منى اسم> كلها مزدحمة، وكلها مليئة بهذه الخيام، وفقهم الله تعالى وتقبل منهم.
ومع ذلك فإن من سكن حيث يتيسر له السكن؛ فإن له حكم من سكن في منى اسم> ومثال ذلك المسجد الحرام اسم> تشاهدون أنه في أيام المواسم تمتلئ أدواره الأربعة، وتمتلئ التوسعات، ويصف الناس فيما يليهم حتى في الأسواق وفي الطرق؛ يصلون فيها إذا ازدحم، فهل نقول: إن صلاتهم في غير الحرم اسم> ؟ لا. بل إن صلاتهم في الحرم اسم> وإن لهم أجر المضاعفة التي هي مضاعفة أضعافا كثيرة.
فإذا كان هذا في المسجد مع أن المسجد محوط بحيطانه، وجعلت هذه التوسعات، وتمتلئ أيضا التوسعات ويصف الناس أيضا فيما وراءها؛ فلا مانع أيضا إذا امتلأت هذه المشاعر أن يصف الناس فيما يليها؛ فمثلا أيضا عرفة اسم> عرفة اسم> واسعة، وقد حددت هذه الحدود وإن كان فيها شيء من الاحتياط.
الحدود التي هي حدود عرفة اسم> ذكروا أن فيها شيئا من الاحتياط وإلا فإنها واسعة تمتد شمالا وجنوبا نحو عشرة كيلو امتدادها، وكذلك أيضا شرقا وغربا تمتد إلى الجبال الشرقية وإلى الجبال الغربية أو قريبا منها يستثنى منها الوادي الذي هو بطن عرنة اسم> .
فنقول: إذا عملنا بهذه الحدود ثم لم نجد مكانا إلا خارج هذه الحدود؛ فإننا نقف فيه، ولا نكلف أنفسنا أن نتجشم وندخل بأنفسنا أو بسيارتنا أو بمحارمنا بل نقف حيث وجدنا أية مكان أقرب إلى الحدود، وإلى داخل عرفة اسم> .
وكذلك أيضا المبيت بمزدلفة اسم> مزدلفة اسم> أيضا لها حدود فإذا وصل الإنسان إليها ولم يجد مكانا يبيت فيه؛ امتلأت عن يمينه وعن يساره لم يجد مكانا وتجاوزها وبات في أقرب مكان إليها من منى اسم> أو من عرفة اسم> من جهة عرفة اسم> فإنه يحصل له الحكم أنه بات في مزدلفة اسم> .
س: ويسأل كذلك الإخوة بما أن هذا المكان من مزدلفة اسم> ليلة مزدلفة اسم> هل يصح مبيتهم بها في مخيماتهم؛ نظرا لأن المكان بمزدلفة اسم> بناء على الأميال موجودة. سؤال> نقول: الأولى أنهم يبيتون في مزدلفة اسم> يعني: قبل أن يصلوا إلى هذا حيث إنه حكم بأنه من منى اسم> فإذا وجدوا مكانا إذا دخلوا حدود مزدلفة اسم> فالأولى أنهم يبيتون فيه، والمبيت إنما هو بضع ساعات: ثمان ساعات أو عشر ساعات، هذا هو الأولى؛ فإن لم يجدوا مكانا استمر بهم السير إلى أن وصلوا حدود منى اسم> أو نهاية مزدلفة اسم> فلا بأس بذلك.
س: أحسن الله أعمالكم. يعني: لا تجيزون لأحد أن يبيت هنا ليلة مزدلفة اسم> باعتبار أنه دخل في حكمه حكم منى اسم> ؟ سؤال> نعم، عندما يجد مكانا في داخل مزدلفة اسم> في مزدلفة اسم> أماكن واسعة، وليسوا بحاجة إلى أن ينصبوا فيها خياما، ولا أن يفرشوا فيها فُرُشا واسعة؛ إنما ينامون فيها أو يجلسون فيها ساعات من الليل.
س: وهل يجوز للحاج أن يأتي إلى مخيمه لقضاء بعض حاجاته ثم يرجع إلى مكانه في مزدلفة اسم> أو في وسط مزدلفة اسم> ؟ سؤال> لا بأس بذلك إذا كان سيبيت هناك، يعني سينام هناك إلى الصباح. أحسن الله أعمالكم.
س: فضيلة الشيخ: يسأل عدد من الإخوة عن الرمي في الليل؟ سؤال> نقول: الأفضل أن يكون الرمي في النهار، في يوم العيد بالنسبة للأقوياء ثم جمرة العقبة اسم> وحدها من طلوع الشمس إلى غروبها؛ ولكن إذا كان هناك معذورون كالنساء أو المتعبين أو المشغولين جاز أن يرموا في الليل.
س: ويسأل عدد من الإخوة عن الرمي ضحى بالنسبة لجمرة يوم الثاني عشر؟ سؤال> نرى أنه لا يجوز؛ وذلك لأن الرمي في الأيام الثلاثة وقت مبدأه بالزوال الذي هو أذان الظهر؛ ولكن قال المشائخ: إنه أيضا يستمر أيضا في الليل فإذا كان يبدأ من دخول وقت الظهر، ويستمر إلى نصف الليل أو إلى آخر الليل؛ فالوقت فيه سعة بالنسبة إلى اليوم الحادي عشر، والثاني عشر لغير المتعجل.
س: الحائض إذا اشتبه عليها؛ خرج منها دم، واشتبه عليها هل هو حيض أو استحاضة قبل أن تدخل البيت، فماذا تفعل؟ سؤال> الأصل: أنه حيض؛ لكن إذا غلب على الظن أنه دم استحاضة؛ فإن لها أن تتطهر وتتحفظ وتطوف بالبيت. وإذا لم يغلب على ظنها بل تشك؛ هل هو حيض أو استحاضة؟ أو يغلب على الظن أنه حيض؟ فلا تطوف حتى تطهر والنساء يعرفن دم الحيض؛ يعرفنه إما بكثرته وإما بلونه -كونه غليظا- وإما بآلام تصاحبه، يعرفن ذلك.
س: حتى ولو كان في غير عادتها؟ سؤال> أما إذا كان عادتها مثلا قد انتهت قبل خمسة أيام أو عشرة أيام؛ فيغلب أنه دم عرق؛ فلها أن تصلي ولها أن تطوف بعد أن تتحفظ.
س: وهل تعتمد على الحبوب المانعة لنزول دم الحيض في إجراء أعمال الحج ودخول الحرم اسم> ؟ سؤال> رخص بعض العلماء في أخذ دواء لإيقاف دم الحيض؛ إذا كان هناك حاجة؛ كخوفها أن تحبس رفقتها أو نحو ذلك. فإذا رأت أن هذه الحبوب وهذا الدواء قد أوقف هذه العادة فلها أن تطوف طواف إفاضة أو طواف وداع.
س: يسأل أحدهم عن لقطة الحرم اسم> ما حكمها؟ وإذا كانت قليلة أو كثيرة هل يختلف الحكم؟ سؤال> نرى أن لها حكما خاصا؛ لأن الحديث قال: رسم>
ولا تلتقط لقطتها متن_ح> رسم> وسواء كانت قليلة أو كثيرة؛ الأولى تركها لكن إذا خفت أن أحدا يختلسها ويخفيها فخذها إذا كنت سوف تعرّفها وتنادي عليها؛ فإذا لم يوجد صاحبها فإنها تكون في رتاج الكعبة اسم> أو يتصدق بها سيما إذا كانت قليلة.
س: وإن كانت كبيرة -يا فضيلة الشيخ- هل تعرف بها الجهات الأمنية أو تترك؟ سؤال> الأولى أنها إذا خفت عليها أنه يلتقطها من يجحدها ويخفيها أن تأخذها وتسلمها للجهات الأمنية.
أيها الأخوة هذه أغلب الأسئلة التي وردت، غير أن فيه أسئلة -يعني جمعنا مجموعة أسئلة في سؤال واحد- ونظرا لأني أعلم أن عندكم كثيرا من الأسئلة، ولأنني لن أفتح المجال معكم للشيخ لأنكم ستزدحمون عليه، فإني أختار منكم من أراد منكم أن يسأل، ليرفع يده ثم أختار وهو في مكانه، ثم يجيب الشيخ عليه ممن عنده سؤال غير الأسئلة الموجودة، فأنا أختار الذي يسأل ثم يقوم هو واقفا ويلقي سؤاله والشيخ يجيب. اللي في الوسط، اللي عند العمود. س: الخيام اللي كنا فيها هي مقطوعة مش متواصلة، الخيام اللي كنا فيها مع رفيقيّ هذا مقطوعة ما بين منى اسم> وبين مزدلفة اسم> مقطوع ما هو متواصل، ..وقال العلماء.. يعني في الوسط فراغ
سؤال> هذا القطع قطع يسير، ويمكن أيضا أنهم قطعوها لأجل الوادي الذي يقولون: إنه وادي محسر اسم> تحاشوا أن يبنوا فيه أو ينزلوا فيه أحدا، وهذا القطع قطع يسير؛ فلا يؤثر إن شاء الله.
طيب، نعم، أنت.
س: المرأة إذا..يحق لها أن .. تحل شعرها ولّا تجمعه؟ سؤال> يجوز قبل الإحرام أنها تفتل شعرها أي: تجعله ضفائر، ويجوز أن تتركه محلولا، وبكل حال بعد الإحرام تتوقف عن مشطه أو عن ترجيله.. لأن في ذلك شيئا من الترفه.
نعم اللي في الوسط، اللي لابس نضارة.
س: أتى لأداء عمل لأداء مهمة وقد ..الحج .. بعرفة اسم> لكن الغالب أنه كيف يحرم بنية الحج – من أين؟- ..الميقات أو المكان؟ سؤال> يحرم إذا تيسر له من مكانه أو من عرفة اسم> أو من منى اسم> بشرط أنه يقف بعرفة اسم> في يوم عرفة اسم> أو في ليلة العيد يحرم، وإذا كان مثلا من الجنود الذين يلزمون بلباسهم الخاص أحرم بلباسه، وإذا تيسر له أنه يقف بعرفة اسم> و بمزدلفة اسم> و بمنى اسم> أيام منى اسم> ؛ فإنه يحرم بذلك ويلبي، ويكون عليه صيام ثلاثة أيام عن اللباس وثلاثة أيام عن تغطية الرأس؛ بشرط أنه يتمكن من الوقوف بعرفة اسم> وقت الوقوف، ومن المبيت بمزدلفة اسم> إلى ما بعد نصف الليل، ومن المبيت بمنى اسم> أيام منى اسم> .
وأما الطواف والسعي فله أن يؤخره ولو إلى الخامس عشر أو إلى اليوم العشرين. وأما الرمي فله أن يرمي في الليل أو النهار إذا كان عنده وقت فراغ.
س: حتى ولو بعد الغروب يا شيخ؟.. إذا انتهى .. عرفة اسم> ... سؤال> من انصرف من عرفة اسم> قبل الغروب فعليه دم..
س: جاء لمهمة، ما أحرم للعصر يوم عرفة. سؤال>
إذا أحرم ولبس الإحرام سقط عنه...
في الليل فإن عليه دما؛ فإن رجع بعد ذلك في الليل ولو ساعة أو نصف ساعة سقط عنه الدم.
س: من كان عمله يستوجب بقاءه في عرفات اسم> إلى قرب الفجر كسائق الباصات مثلا؛ فماذا يترتب على بقائهم في عرفات اسم> وهم حجاج إلى قرب الفجر وهذا سؤال ورد؟ سؤال> إن كانوا مثلا متوجهين إلى مزدلفة اسم> بعد الغروب؛ ولكن حبسهم الزحام ولم يصلوا إلى مزدلفة اسم> إلا بعد الصباح؛ فهم معذورون لا شيء عليهم، وأما إذا كانوا جالسين، يعني: مقيمين بعرفة اسم> لم يتحركوا ولم يسيروا حتى طلعت الشمس يوم العيد؛ فنرى أن عليهم دما؛ حيث تركوا المبيت بمزدلفة اسم> .
س: فيه سؤال يا شيخ عن اللقطة، تعقيب أو استفسار: ... سؤال> الأشياء اليسيرة التي لا تتبعها همة أوساط الناس نرى أنه يتصدق بها، يعني: سيما إذا كان في الحرم اسم> فإذا وجد نعلا مثلا؛ النعال كثيرا ما تترك عند أبواب الحرم اسم> فله والحال هذه أن يأخذها، وإن كان لها قيمة يسيرة تصدق بقيمتها، وكذلك أيضا عند الجمرات اسم> يسقط كثيرا أحذية وتسقط أيضا أردية-أردية المحرمين-. فإذا وجدت فمعلوم أن أهلها قد تركوها، لا رغبة لهم فيها، فمن أخذها فله أن يتملكها، وله أن يتصدق بها إذا كان .. مقبولة.
س: يا إخوة هل أحد عنده سؤال؟.. نعم من ورا. ما بنجيكم ياللي قدام.. على جدة.. من مكة اسم> وأحرمت وطلعت على منى اسم> . سؤال> إذا كان إحرامك من جدة اسم> ؛ إذا كنت ما عزمت على الحج إلا بعدما وصلت إلى مكة اسم> لا شيء عليك... إذا كان نيتك عند مجيئك من جدة اسم> الحج فعليك دم؛ لأنك ما أحرمت من ميقات جدة اسم> .
ميقات أهل جدة اسم> بيوتهم، يحرمون منها؛ فإن كنت ما لك نية، ولا عندك رغبة في الحج، ولكن بعد ما وصلت تجددت لك الرغبة، وأحرمت بالحج مفردا فلا شيء عليك ولو أنك ما طفت بالبيت اسم> .
س: السلام عليكم. يسأل الشيخ عصام معبد اسم> عن.. عبد العزيز اسم> رحمه الله يقول: كذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بغير عصابة ما المقصود بالعصابة؟ .. أو عصابة الرأس. سؤال> ذكر أظنه القاضي أبو يعلى اسم> أن المرأة إذا أرادت أن تلقي الخمار على وجهها فإنها تجعل عصابة على الرأس يعني: تمتد على الوجه نحو إصبعين حتى إذا سدلت الخمار فإن هذه العصابة ترفع الخمار حتى لا يمس بشرة وجهها؛ ولكن نظر العلماء إذا لا أصل لهذه العصابة، فقال الشيخ وغيره من المشائخ: أنه لا حاجة إلى هذه العصابة على الرأس بل لو سدلت الخمار ومس بشرة وجهها لا شيء عليها.
س: يا شيخ: يجوز الواحد يوصي واحدا في مكة اسم> يهدي له؟ سؤال> يجوز، إذا كان مثلا ذبحك الهدي لا يخرج من حدود مكة اسم> فيجوز في منى اسم> ويجوز في فجاج مكة اسم> ويجوز في بيوت مكة اسم> .
س: يسأل أحد الإخوة عن خياطته للرداء وربطه بـ.. سؤال> إذا كان يحتاج الإنسان إلى شيء من الشغل، وإذا اشتغل فإنه قد يسقط عنه الرداء؛ فلا مانع من أن يمسكه بإبرة مثلا أو بمشبك. وأما خياطته يعني: كونه يخيط طرفه في طرفه؛ بحيث يكون كأنه قميص فنرى أنه لا يجوز، وكذلك الإزار.
س: أحسن الله إليك فضيلة الشيخ: يوجد إحرام قد خيط على شكل وزرة؟ سؤال> وهذا لا يجوز؛ الإزار إذا خيط طرفاه ثم جعل له مثلا مطاطا؛ بحيث إنه يمسكه على بطنه اعتبر كأنه سراويل.
س: نعم. يا شيخ أحسن الله إليك.. في جدة اسم> وليس لها محرم في جدة اسم> فاضطرت إلى الطائف اسم> وأحرمت مع أخيها من الطائف اسم> هل هذا جائز؟ سؤال> جائز، الطائف اسم> لهم ميقات، لا بد أنهم إذا مروا بالميقات إما مروا من السيل اسم> وإما مروا بوادي محرم اسم> أنهم يحرمون منه، كونها مثلا مشت من جدة اسم> إلى الطائف اسم> نعذرها.
س: ................................؟ سؤال> جائز إن شاء الله، مضى إن شاء الله، يقبله الله؛ لأن هناك كثيرين يترخصون عند التحلل؛ فيقص قصة من هنا وقصة من هنا يعني: شيء يسير وإن كان هذا خطأ؛ ولكن يقبله الله.
س: فيه هنا سؤال؟ هات تفضل، يا شيخ بالنسبة إلى الواحد يسوق قد إيه من الهدي، ها اليوم جائز يعني أو بكرة بعد العودة من عرفة اسم> في يوم العيد عند ... سؤال> كل ذلك جائز، من كان عليه دم تمتع أو دم قران، سواء اشتراه اليوم أو اشتراه غدا أو اشتراه يوم العيد أو اشتراه يوم الحادي عشر أو اثني عشر أو ثلاثة عشر، سواء ذبحه بنفسه أو وكل عليه أحد الشركات يذبحونه هم كل ذلك جائز.
س: إذا سلمت قيمته اليوم ... سؤال> إذا استلمت قيمتها هم يشترونها، أي نعم: يذبحونه هو.
س: يسأل كثير من الإخوة عن النيابة والتوكيل في الرمي وأعمال الحج ما يدخله النيابة والوكالة، وما لا يجوز الوكالة فيه؟ سؤال> الرمي يعتبر من واجبات الحج؛ فلا يجوز أن يوكل فيه إلا الإنسان العاجز إما ضرير أعمى أو مريض أو كبير يعني: عمره فوق الثمانين أو امرأة كبيرة أو حامل تخشى من حطمة الناس؛ فإذا لم يتمكن في النهار فله أن يرمي في الليل، وفي الأمر سعة. فالرمي في الليل أولى من التوكيل.
س: أقوال العلماء في حدود الحرم اسم> ؟ وهل الصلاة في مساجد مكة اسم> في الفضل كالمسجد الحرام؟ سؤال> حدود الحرم اسم> معروفة، هذه الأميال التي في طريقك إلى السيل اسم> مثلا، كذلك أيضا في طريقك إلى التنعيم اسم> في طريقك إلى جدة اسم> هذه الأميال هذه حدود الحرم اسم> هذه الحدود هي التي لا يقطع فيه الشجر، ولا يرمى فيها الصيد، ولا ينفر أيضا، ولا أحد يجوز أن يحش حشيشها إلا أنه رخص في الإذخر؛ بل يترك الحشيش والنبات ترعاه الدواب والبهائم.
هذه حدود الحرم اسم> وهي التي لا يجوز لأحد أن يسفك فيها دما، ولا أن يعضد فيها شجرة، ولا أن يختلي خلاها، ولا أن يقطع شجرها؛ هذا سبب تحريمها.
وأما الصلاة فإن مكة اسم> لها فضل ولها مكانة في الإسلام؛ ولكن المضاعفة التي وردت إنما هي في المسجد الحرام اسم> وكذا في زياداته. هذا هو الصحيح.
الصلاة في المسجد الحرام اسم> بمائة ألف خاصة بالمسجد الذي حول الكعبة اسم> وزياداته وتوسعاته وملحقاته، ولا يقال: إن مكة اسم> كلها تضاعف فيها لو قيل كذلك؛ لترخصوا وصاروا يصلون في بيوتهم ويقولون: هذا من المسجد، تصح فيه الصلاة؛ فيكون في ذلك توسع زائد. إنما المضاعفة خاصة بالمسجد وملحقاته.
س: يا شيخ .. هنا حدود. سؤال> سمعنا، نحن قلنا: إذا اشتبكت الخيام ولو إلى آخر مزدلفة اسم> ما وجد مكان أقرب من هذا فإنه -والحمد لله - يعتبرون في..
س: هم الخيام .. سؤال> الطرق معلوم أنها طرق وأنها للسيارات، وللمشاة.نعم.
س: أحسن الله عملك يا شيخ؛ هذا سؤال تكرر كثيرا، ولكنا أرجأناه: يسأل عن المرأة التي تكون مرتبطة مع حملة أو مع جماعة، ثم يأتي موعد السفر ولم تطهر بعد؟ سؤال> في هذه الحال إذا كانت من داخل المملكة اسم> يتأخر معها محرمها ولا يضره إذا تأخر يوما أو يومين حتى تطهر، وإذا رجعت مع الحملة فإنه لها ذلك، ولكن لا تحل لزوجها، لا يطأها زوجها حتى يرجع بها أحد محارمها بعد أن تطهر وتكمل حجها بالطواف والسعي.
س: ما الذي يترتب -أحسن الله عملك- على الجماع بعد التحلل الأول؟ سؤال> معلوم أن التحلل الأول يكون بالرمي مثلا والحلق، أو بالرمي والطواف أو بالطواف والحلق يعني: ثلاثة إذا كان فعل اثنين تحلل التحلل الأول، وإذا فعل الثلاثة تحلل التحلل التام.
فإذا تحلل التحلل الأول حل له كل شيء إلا النساء؛ فإذا وطئ بعد التحلل الأول فعليه بدنة؛ هكذا نص العلماء، وآخرون قالوا: عليه فدية أي: دم ولعل هذا هو الأسهل أنه يكفيه ذبح بشاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة.
س: السؤال من الصفوف الخلفية: نعم، تفضل:.. -حفظك الله- تحللت من العمرة وسافرت إلى جدة لكن اليوم أحرمت فهل فيه شيء ؟ سؤال> أحرمت من جدة اسم> ولا أحرمت من أين؟ كان الأولى إنك أحرمت من جدة اسم> اليوم؛ لأن هذا اليوم هو الذي يحرم فيه الناس؛ ولكن كأنك اعتبرت أن جدة اسم> طرف من أطراف مكة اسم> ليست بعيدة ولا يسمى سفرا، لعل ذلك جائز.
س: حتى ولو لم يكن من أهل جدة اسم> سؤال> أيو حتى..
س: ................................؟ سؤال> إذا أعطيتموه الشركة، أعطيتموهم ثمن الهدي يعني: ثمن الفدية الذي يطلبونه منكم؛ مائتين أو خمس مائة أو ثلاث مائة، برئتم من ذلك وهم يتولون ذبحه، ولكم أن تتحللوا إذا رميتم وحلقتم وطفتم.
س: نعم اللي وراء... سؤال> عليه أنه يغسل أثر الطيب الذي على الإحرام، يغسله يزيله أو يستبدله بغيره لا يلبسه وعليه أثر الطيب.
س: تفضل: السؤال الأول، التعجل في اليوم الثاني عشر من الرمي إذا تأخرت هل يجب علي الفداء والرجوع إلى منى اسم> ؟ السؤال الثاني: .. المبيت بمزدلفة اسم> ..هل جائز أني أروح بعد منتصف الليل أرمي الجمرة الكبرى اسم> أو في الصباح شروق الشمس. سؤال> يسأل عن من خرج من منى اسم> في اليوم الثاني عشر ولكنه ما خرج من مكة اسم> هل يلزمه أن يرجع إلى منى اسم> إذا غربت الشمس يوم الثاني عشر، نقول: لا يلزم.
إذا خرجتم من منى اسم> قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر وذهبتم إلى مكة اسم> سواء، أقمتم في مكة اسم> يوم أو يومين لا يلزمكم شيء، إنما تجعلون الوداع آخر الأعمال.
وأما إذا غربت الشمس، وأنت في منى اسم> يوم الثاني عشر فعليك أن تبيت، وأن ترمي في اليوم الثالث عشر ولا يجوز الخروج بعد غروب الشمس إلا إذا كان الإنسان قد حمل رحله، وطوى خيامه ورمى الجمار في النهار ومسك الطريق وغربت عليه الشمس، وهو في الطريق يعني: ما خرج من حدود منى اسم> هذا يعفى عنه هذا سؤال.
وأما يعني: من الذي يجوز له أن يتعجل آخر الليل من مزدلفة اسم> إنما الذي يجوز له النساء الضعفة إذا كان هناك وقت يرمون به في آخر الليل قيل: إنه يدخل وقت الانصراف لهم من مغيب القمر وقيل: من النصف الأخير.
ونقول: في هذه الأزمنة ترخص الناس، وصار كل من معه امرأة ومعه عشرة رجال ينفرون ويتعجلون، ولا يبقى أحد في مزدلفة اسم> إلا قلة قليلة؛ فعلى هذا نشير عليك ألا تتعجل؛ لأن التعجل ما يفيدك فكثيرون الذين تعجلوا ومع ذلك لما تعجلوا ما أفادهم التعجل، جاءوا في الساعة الثانية أو الثالثة ليلا وإذا الزحام شديد فرجعوا، ما أفادكم تعجلكم لو جلستم في مزدلفة اسم> إلى أن تصلوا الفجر ورميتم آخر النهار لكان أولى حتى تعملوا بالسنة.
س: أحسن الله عملك، يا فضيلة الشيخ: يسأل عدد من الإخوة عن تأخير طواف الإفاضة: هل له حد معين؟ سؤال> ليس له حد، لو طافه في اليوم الخامس عشر أو اليوم العشرين إنما فقط لا يخرج إلا بعد أن يطوفه، وكذلك أيضا: لا تحل له زوجته حتى يطوف.
س: امرأة موعد حيضها غير منتظم، وأخوف ما أخاف أنها بعد عرفة اسم> يجيلها الحيض، وهو غير منتظم، غير معروف، فهل يجوز لي أن أدفع من مزدلفة اسم> مبكرا، وأبدأ في طواف الإفاضة قبل صلاة الفجر ولّا بعد صلاة الفجر؟ وهل يجوز أني أعمل طواف الإفاضة قبل ما أرمي أريد الترتيب المناسب لي .. سؤال> بعد الحج أنت تسافر إلى مصر اسم> ؟
لا.
أنت مقيم في السعودية اسم> ؟
أنا مقيم؛ لكن هي ستسافر مصر اسم> .
هي تروح مصر اسم> ؟
إن شاء الله.
في هذه الحال ما دام أنها سوف تسافر بعد الحج؛ وإذا حاضت تأخر سفرها أو احتبست؛ فاتتها الرحلة، فلا بأس أنك تعجل وتبدأ في الطواف ولو في الساعة الثالثة أو الرابعة في الليل، آخر ليلة عيد النحر.
س: الأخ الذي هناك تفضل، رجل اعتمر في اليوم السابع وأهل بالعمرة .. اليوم لبى بالحج فهل يجوز؟ سؤال> يجوز ذلك؛ ولكن عليه دم، ولو كانت العمرة لواحد والحجة لواحد؛ دم التمتع ما يسقط.
س: أحسن الله إليكم ، تعلمون أن في رمي الجمرات خطر عظيم على النساء فهل يجوز أن يتوكل عن أهله في رمي الجمرات .. سؤال> تكرر أن تأخير الرمي إلى الليل للنساء أفضل من التوكيل، وكذلك أيضا جمعهن الرمي إلى اليوم الثالث عشر؛ اليوم الثالث عشر ما يصير فيه الزحام، أفضل من التوكيل؛ ولكن إذا كنتم سوف تتعجلون اليوم الثاني عشر ففي هذه الحال الرمي في اليوم الثاني عشر يصير فيه ازدحام –يعني- من الظهر إلى ما بعد العصر هذا يجوز لهن التوكيل. الحاصل أنه إذا كان هناك مشقة عليكم في الانتظار وفي التأخير فلهن التوكيل.
س: أحسن الله إليكم يا شيخ، جمرة العقبة اسم> هل لها وقت ينتهي به الرمي؟ سؤال> ذكروا أنه يبدأ من آخر الليل؛ يعني: بعد مغيب القمر ليلة العيد، ويستمر نهار العيد كله؛ ورخص أيضا مشائخنا في الرمي في الليل؛ فيكون جمرة العقبة اسم> يمكن وقتها أكثر من أربع وعشرين ساعة.
لو قلنا مثلا: إنه يبدأ من الساعة الثالثة ليلا، ويستمر إلى الساعة الخامسة ليلا من الليلة القابلة يعني: نحو ست وعشرين ساعة كلها وقت رمي للجمرة الواحدة التي هي جمرة العقبة اسم> .
س: .. دخلنا معه.. سؤال> ما فيه بأس، إذا كان فيه سعة –يعني- ليس عليهم ضيق يعني، الجنود والموظفون والعاملون إذا لم يكن عليهم مضايقة فلا حرج في أنهم يضيفون معهم غيرهم من أقاربهم.
س: ................................؟ سؤال> إذا لم يكن عند المرأة رجال أجانب فإنها تكشف وجهها، وأما إذا كان عندها أجانب فإنها تستر وجهها .. يعني تكشف وجهها سواء كان عليها الخمار الذي تسدله أو كذلك الطرحة التي تلفها على رأسها، وتستر بها وجهها أو مثلا العباءة، كل ذلك إذا لم يكن عندها رجال؛ فإنها تكشف الوجه.
س: ................................؟ سؤال> أبدا، المرأة تستر رأسها ما عليها ليست هي مثل الرجل، تستر رأسها أثناء النوم وأثناء اليقظة تستر رأسها، كذلك أيضا تستر وجهها عند الحاجة، عند الرجال.
أيها الأخوة لعل الوقت يعني يضيق.
س: تفضل يا أخي ، الهدي أنا سوف أذبح الهدي إن شاء الله خلاص؛ لكن ما عندي من يأكل منه... سؤال> إذا عرفت أن هناك من يتولى أخذه يعني يسلخه ويقطعه ويأكله فلك أن توكله، تذبح أنت وتقول: تولوا أمره أو مثلا إذا ما عرفت كما إذا ما ذبحت في الشباك فاستاجر من يسلخه ومن يخرج به ثم أنت توزعه.
س: جزاك الله خيرا. المرأة تتمتع وحلت من العمرة ..تنوي الحج ..الدورة فما عليها؟.. سؤال> قلنا: إذا حاضت المرأة وهي محرمة، ولم تتمكن من الطواف قبل أن ينفر الرفقة فلها أن ترجع معهم؛ ولكن لا تحل لزوجها حتى يرجع بها محرم آخر بعد طهرها، وتطوف وتسعى، أو يتأخر محرمها معها إذا كانت في داخل المملكة اسم> وإذا تأخر يوما، يومين حتى تطهر ثم تطوف وتسعى، وداخل المملكة اسم> ليس فيه صعوبة في إمكانه أن يستأجر سيارة بمائة ريال أو مائتين توصله إلى أطراف المملكة اسم> .
س: والوقوف بعرفة؟ سؤال> الحائض تفعل الأفعال كلها، تفعل المناسك كلها إلا الطواف؛ تقف بعرفة اسم> وتقف بالمزدلفة اسم> و بمنى اسم> وترمي الجمار وتنحر إذا كان عليها ذبح وتقصر من شعرها، وتذكر الله وتعمل الأعمال كلها، ولا يبقى عليها إلا الطواف؛ فلا تطوف حتى تطهر.
فإما أن ينتظر بها محرمها إلى أن تطهر ويسافر بها بعد ذلك، وإما أن يرجع بها وإذا رجع بها وطهرت عادت مع أحد محارمها، لتكيمل الطواف -..يعني كأقدمية يا شيخ- تحرم كما يحرمون، وتبقى على إحرامها، وتلبي كما يلبون، إلا أنها تسقط عنها الصلوات؛ لأنها لا تصلي حتى تطهر .
س: وتقرأ القرآن يا شيخ؟ جزاك الله خيرا. سؤال> لا تقرأ، ولكن تدعو تكثر من الأدعية وتكثر من الأذكار.
س: المفرد .. سؤال> المفرد إذا طاف طواف القدوم، وسعى بعده سقط عنه سعي الحج، وبقي عليه طواف الإفاضة وطواف الوداع، يبقى على إحرامه، ويقف مع الحجاج في عرفة اسم> ويقف بمزدلفة اسم> و بمنى اسم> ويرمي الجمار وليس عليه دم لأنه مفرد، وعليه طواف الحج إن تيسر يوم العيد أو يوم أحد عشر، وعليه طواف الوداع، وإن أخر طواف الإفاضة، وطافه عند السفر كفاه عن طواف الوداع والإفاضة.
س: تفضل، يسأل عن الوتر يا شيخ. سؤال> نوصي المسلمين أن لا يتركوا صلاة الوتر لا في ليلة مزدلفة اسم> ولا في غيرها، ما ذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل تلك الليلة، هذا يعتبر ظنا منهم وإلا فإنه كان يصلي، يمكن أنه صلاه وهو في آخر الليل، ما علم به أحد؛ فلا يفرط أحد في صلاة الوتر ولو ركعة.
س: لم يشترط، لبى بالحج أوالعمرة ولم يشترط بعد ساعات.. ماذا يفعل..؟ سؤال> لا، ما يحتاج إلى شرط،.. الاشتراط يكون عند عقد النية؛ وأما بعدما مضى وقته فلا ينفعه الاشتراط؛ وإذا حبسه حابس فعليه مثل ما قال الله: رسم>
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قرآن> رسم> إذا لم يقدر على إتمام نسكه ذبح ما تيسر وتحلل.
س: تفضل.. سؤال> أقول: إنه لا حاجة إلى الاشتراط ما دام أن في الأمر سعة وأن العادة أن الطرق مأمونة، وليس هناك قطاع طريق، فلا حاجة إلى أن يشترط إلا إذا كان مريضا ويخشي أن يشتد به المرض ويمنعه من إتمام النسك؛ فله أن يشرط ثم إذا قدر أنه حصل عليه أمر منعه من إتمام النسك؛ فإنه - والحال هذه - يفعل مثل ما قال الله: رسم>
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ قرآن> رسم> يذبح شاة ويتحلل أو يصوم عشرة أيام.
س: فإن اشترط؟ سؤال> لا بأس بمن اشترط؛ ولكن..
س: يسأل بعض الإخوة عن الكمامات التي يستخدمونها بعض الحجاج من أجل الغبار ودخان السيارات هل تؤثر على الإحرام؟ سؤال> نرى أنها لا تؤثر، ولكن لا تلبس إلا عند الحاجة إذا كان الإنسان يتأثر بالروائح أو بدخان السيارات يشق عليه أو يتأثر إذا كان معه ناس يشربون الدخان ويؤثر ذلك عليه؛ فله أن يلبس الكمامة.
س: تفضل.. واحد يسأل عن سلس البول، هل يفسد الإحرام؟ سؤال> الذي معه سلس البول معذور؛ ولكن لا يتطهر إلا بعد أن يدخل الوقت، وإذا أراد الطواف فإنه يتطهر قبيل الطواف، ويحرص على أنه يتحفظ، ولو أن يجعل شاشة تمسك البول الذي يتقاطر حتى لا ينجس ثيابه إلى أن يكمل إحرامه ويكمل طوافه.
س: يا شيخ الله يزيدك فيه دعا عند رمي الجمرات؟ سؤال> نعم، عند الرمي يكبر يقول: الله أكبر الله أكبر كلما حرك يده كبر، وبعد الفراغ من رمي الجمرة الصغرى اسم> القريبة، يبتعد عن زحمة الناس، ويستقبل القبلة ويدعو، وله أن يكثر من الدعاء، وكذلك أيضا بعد الجمرة الوسطى اسم> .
س: .. المخيط ..السعي؟ سؤال> المخيط الذي نهي عن لبسه إنما هو الذي يخيط على قدر جزء من البدن؛ يعني: مثل ما يسمى بالفانيلة أو الجبة أو السراويل أو التبان الذي يلبس على العورة أو القميص بأنواعه أو العبايات أو مثلا الشراب في القدمين أو في اليدين لا يلبسها، وأما الساعة والحذاء ولو كان فيها شيء من الخياطة ما تضر.
س: يسأل عدد من الإخوة عن الطواف – يا سماحة الشيخ – في الدور الثاني وفي الصحن -صحن الحرم- هل هو بمرتبة واحدة؟ سؤال> لا شك أن الأفضل أن يطوف بالصحن حتى يتمكن من الإشارة عند محاذاته للركنين اليماني والحجر، ويحرص على القرب منه؛ ولكن إذا اشتد الزحام وطاف في المصابيح في الدور الأرضي أو طاف في المصابيح الثانية أو طاف في السطح لأجل الزحام فإن ذلك ولو كان فيه مشقة لطول المسافة يسقط عنه الحكم؛ لأنه جعل البيت اسم> عن يساره وطاف حوله ولو من بعيد.
س: هل يثاب الإنسان على تركه بعض سنن الحج من أجل التخفيف مثل ترك الصلاة خلف المقام ونحو ذلك إذا كان بنية التخفيف على الحجاج؟ سؤال> يقول الله تعالى: رسم>
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ قرآن> رسم> الأصل أن الصلاة تكون خلف المقام، ولو كان بعيدا؛ فإذا كان هناك زحام على الطائفين إن كانوا يطوفون خلف المقام مثلا بعشرة أمتار أو أكثر يصلي خلفهم ولو حذاء زمزم اسم> وإذا لم يوجد مكان هناك صلى حوله في المصابيح الشرقية؛ ليكون خلف المقام.
س: هل..قبل الميقات..؟ سؤال> يصح الإحرام قبل الميقات؛ ولكنه خلاف الأولى؛ فيجوز أن يحرم أهل الطائف اسم> من بيوتهم، وكذلك أهل المدينة اسم> من بيوتهم، وهي قبل الميقات بوقت، وكذلك البلاد البعيدة يجوز أن يحرموا قبل الميقات ولو بيوم أو نصف يوم.
س: ................................؟ سؤال> وقد لبس؟
س: لبس الإحرام ولبى بالحج.. سؤال> يجوز، ذكرنا أنه يجوز أن أهل الطائف اسم> مثلا يلبسون إحرامهم في بيوتهم ويلبون وإذا مروا على الميقات يمشون ما يقفون فيه، يجوز كذلك أهل المدينة اسم> مثلا .
كذلك أهل ما وراء الطائف اسم> لو أحرم مثلا أهل العقيق اسم> من بيوتهم ومروا على الميقات مرورا أو أهل ما وراء ذلك أهل الرضوان اسم> أو أهل تهامة اسم> مثلا يجوز ذلك.
س: يا شيخ ما حكم من.. مفردا ثم يقف بعرفة اسم> مباشرة ويؤخر طواف الإفاضة إلى آخر يوم مع طواف الوداع ويبقى معه السعي، ويكون السعي الآن بعد الطواف فما الحكم؟ سؤال> يجوز إذا أخر طواف الإفاضة وطافه عند الخروج كفاه عن طواف الوداع، ولو وقع السعي بعد الطواف، ولو قال: إن آخر عهدي بالسعي؛ لأن السعي قريب من الطواف، ولأنه ما خرج من حدود المسجد، ولأنه شيء يسير فهو كما لو مشى في الأسواق واشترى حاجات له بعد ما وادع ما يضره ذلك.
أيها الأخوة بذلك نختم هذا المجلس المبارك العطر، ونسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يثيبكم، ويثيب الشيخ ويثيبنا، وأن يجعل كل خطوة خطاها له حسنة يلقاها أمامه. قولوا آمين.
اللهم اغفر له وارحمه ووفقه لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام، وعلماء المسلمين أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد اسم> .
أسئـلة باسمكم جميعا أيها الإخوة، نرحب بسماحة الشيخ عبد الله بن جبرين اسم> -حفظه الله وحياه- وقد طلبنا إلى فضيلته نيابة عنكم أن يتفضل مشكورا بالشروع مباشرة بالإجابة على الأسئلة لأننا نقدر أنكم أحوج إليها، ووافق جزاه الله خيرا الشيخ عبد الله اسم> لعلنا نشرع في السؤال الأول شيخ عبد الله اسم> إن أذنتم. س: يقول فيه السائل: وصلت إلى عرفة اسم> قبل صلاة الفجر؛ فهل ارتكبت محظورا؟ وماذا يلزمني إن كان الأمر كذلك؟
سؤال> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين؛ نبينا محمد اسم> وعلى آله وصحبه أجمعين.
تعرفون أن هذا اليوم هو يوم عرفة، وأن السنة فيه أن الحجاج يتوجهون من منى اسم> صباحا، أي: بعد إشراق الشمس، ثم يَصِلُون حسب سرعة السير؛ ومع ذلك فلا مانع من أن يسيروا قبل طلوع الفجر، أو في آخر الليل، لا مانع من ذلك؛ فهذا الأخ الذي وصل في آخر الليل قبل طلوع الفجر؛ يا ترى ممن تعجل في السير؛ لكن مع ذلك لا نقول: عليه خلل في حجه؛ بل هو على خير وله أجر إن شاء الله.
س: بارك الله فيكم، شيخ عبد الله اسم> يقول السائل: هل الأفضل الذهاب إلى مسجد نمرة للاستماع للخطبة والصلاة، أو الأفضل البقاء هنا ومن بقي هنا واستمع الخطبة في مكانه، هل أجره مساوٍ لأجر من حضر لسماع الخطبة في المسجد؟ سؤال> كلاهما على أجر إن شاء الله، وفضل الله تعالى واسع، لا شك أن المسجد الذي هو مسجد نمرة اسم> ؛ هو المسجد الذي يصلي فيه الإمام ويخطب فيه المفتي العام، وهو أيضا الذي ينزل فيه دائما الأئمة وولاة الأمور في العهد النبوي وما بعده؛ فإذا تيسر للحاج أنه يصل إليه فله أجر، ومعلوم أنه لا يتسع إلا لعدد قليل بالنسبة إلى الحجاج، وأن الحجاج الباقين يُصَلُّون في أماكنهم وفي مخيماتهم وكذلك أيضا يشتغلون بالذكر وبالدعاء وهم في أماكنهم، ولا يلزمهم جميعا أن يذهبوا إلى ذلك المسجد لضيق المسجد بالنسبة إلى عدد الحجاج، والحمد لله أنه جعل في الأمر سعة، قد قال النبي -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم- رسم>
وقفت هاهنا وعرفة اسم> كلها موقف متن_ح> رسم> يعني: أن كل عرفة اسم> مع اتساعها تصلح أن تكون موقفا للحجاج، وأن لهم أن يقفوا في أماكنهم.
س: السؤال الثاني، يقول: حج مُفرِدا فطاف وسعى يوم السادس من ذي الحجة، ثم ذهب لزيارة المسجد النبوي في السابع وعاد فهل عليه شيء؟ سؤال> لم يذكر هل ذهب بإحرامه إلى المدينة اسم> -بإحرامه يا شيخ- معنى ذلك أنه بقي على إحرامه وذهب إلى المدينة اسم> وهو على إحرامه، وبقي هناك ما بقي بالمدينة اسم> ثم رجع، وكان الأولى له لما طاف وسعى أن يتحلل ويجعلها عمرة، ثم يذهب بدون إحرام إلي المدينة اسم> ويبقى فيها ما بقي، ثم يحرم من المدينة اسم> إذا رجع، يحرم من ميقات أهل المدينة فإذا كان يخشى من دم التمتع؛ فإن دم التمتع يسقط عنه حيث إنه سافر بين الحج والعمرة هذه المسافة الطويلة، وأقام هناك ما أقام، وأحرم بالحج مفردا من ميقات أهل المدينة ويسقط عنه؛ وحيث إنه ذهب بإحرامه ورجع بإحرامه فهو على إحرامه.
س: -جزاك الله خير يا شيخ عبد الله اسم> - السؤال التالي يقول: أجلنا طواف القدوم مع طواف الإفاضة هل هذا جائز يا شيخ؟ سؤال> طواف القدوم سُنَّة يعني: يشرع لمن قدم مكة اسم> سيما إذا قدم مبكرا بالإفراد أن يبدأ بالبيت الحرام اسم> ؛ لأن تحية مكة اسم> الطواف، وأن يذهب إليه، ثم بعد ذلك يطوف طواف قدوم، ويفضل أنه يسعى بعده حتى يسقط عنه سعي الحج، وله أن يترك السعي حتى يسعى بعد طواف الإفاضة، فما يقال: إنه أخّر طواف القدوم مع طواف الإفاضة؛ بل يقال: إنني انشغلت عن طواف القدوم فلم أتمكن منه فلا جرم سقط عنك؛ حيث إنك لم تتمكن منه لانشغالك أو لخوفك من الزحام.
س: -جزاك الله خيرا شيخ عبد الله اسم> - السؤال التالي يقول كاتبه: من أتى من الرياض اسم> ودخل مكة اسم> بدون أن يحرم وجلس فيها يومين أو ثلاثة أو أكثر، ثم عاد إلى الميقات اسم> وأحرم بالحج مفردا، فهل عليه شيء؟ سؤال> لا شيء عليه؛ إنما عليه لو أحرم من مكة اسم> يكون عليه دم على مجاوزته الميقات، وأما إذا رجع إلى الميقات فيسقط عنه الدم الذي كان يلزمه، ويسمى دم جبران.
س: -جزاك الله خيرا- السؤال التالي يقول: أنا من سكان مدينة الطائف اسم> وقدمت إلى مكة اسم> للعمل؛ ولكن عقد النية على أنني إذا ما سمحت لي الظروف أحج، قال: توكلت على الله، وبالفعل سمحت لي الظروف بذلك طبعا في ذلك تخطي للميقات فهل علي فدية عن تخطي الميقات؟ علما بأنني أحرمت من عرفة اسم> صباح اليوم. سؤال> نرى أنه لا شيء عليه، لا شيء عليه؛ وذلك لأنه تجاوز الميقات بغير نسك؛ إنما جاء لأجل العمل؛ فتجاوز الميقات وهو قاصد مكة اسم> لأجل العمل، ولم يكن جازما بأنه سوف يحرم، لا بحج ولا بعمرة، فلما تيسر له ذلك ورخص له من قبل عمله، لا مانع من أن يحرم سواء من مكة اسم> أو من عرفة اسم> .
س: - جزاك الله خيرا يا شيخ عبد الله اسم> . -السؤال التالي تقول فيه السائلة: ما حكم لبس المحرمة النقاب والبرقع واللثام؟ وهل يجوز التلبية الجماعية ورفع الصوت للمرأة بالتلبية؟ وهل يجوز للمرأة لبس الشراب في الرجلين في الإحرام؟ جزاك الله خيرا. سؤال> أما النقاب والبرقع واللثام فهي من محظورات الإحرام بالنسبة إلى المرأة، النقاب قريب من البرقع، لباس يفصل على الوجه تلبسه المرأة، ويكون فيه نقب حذاء العين اليمنى، ونقب آخر حذاء العين اليسرى؛ لتبصر معه، ومثله ما يسمى بالبرقع، وهو أيضا اللباس الذي يكون على الوجه، وتجعل فيه أيضا ثقوبا للنظر، فهذا ورد أنه -صلى الله عليه وسلم- نهى عنه في حديث لباس المحرم لما سئل -صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم- ماذا يلبس المحرم؟ فقال: رسم>
لا يلبس قميصا ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين متن_ح> رسم> فكلمة تنتقب يعني: تلبس النقاب، ويعم ذلك ما يسمى باللثام، وما يسمى بالبرقع؛ فهي من محظورات الإحرام؛ فمتى لبسته المرأة -النقاب أو اللثام- فإنه يلزمها فدية، هذه الفدية إما صيام ثلاثة أيام في أية: مكان، وإما إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم اسم> لكل مسكين نصف الصاع، أي: للجميع ثلاثة أصوع، وإما ذبح شاة عن هذا اللثام.
وكذلك لو لبست القفازين وهو ما يفصل على اليدين، شبيه بشراب اليدين، إذا لبسته فإن عليها أيضا هذه الفدية التي هي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، وكذلك الرجل إذا احتاج إلى لبس شيء من المحظورات؛ إذا لبس العمامة لحاجة متعمدا، أو لبس السراويل متعمدا فعليه هذه الفدية، وكذلك الرجل لو لبس شرابا في الرجلين عليه أيضا هذه الفدية.
هناك سؤال على التلبية الجماعية، بالنسبة للتلبية، يؤمر الرجال برفع الصوت بها، ففي حديث جبرائيل اسم> أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: رسم>
أتاني فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية متن_ح> رسم> ؛ فيشرع أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية وسواء في كل الإحرام ليلا أو نهارا، واستحب العلماء أن يجدد التلبية، المحرم يجددها صباحا ومساء، إذا أصبح وإذا أمسى وإذا صلى صلاة من الصلوات المكتوبة، وإذا ركب مركوبه أو نزل منه، وكذلك إذا فعل محظورا ناسيا -كما لو غطى رأسه ناسيا- وإذا سمع الملبي وإذا التقى مع غيره، التقى الرفاق يجددون التلبية.
أما بالنسبة للنساء فالمرأة تُسْمِع رفيقتها، ولا ترفع صوتها بالتلبية كثيرا؛ إنما تسمع من حولها، يعني: من عن يمينها وعن يسارها، ولا ترفع صوتها، ثم لُبْس الشراب في الرجلين في الإحرام يجوز للنساء، المرأة يجوز لها أن تلبس القُمُص، وتلبس السراويلات وما أشبه ذلك؛ إلا أنها لا تلبس النقاب، ولا تلبس القفازين في اليدين، ويجوز لها أن تغطي وجهها؛ بل يلزمها تغطية وجهها عند الرجال.
ثبت في الصحيح عن عائشة اسم> أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: كنا ونحن محرمات إذا حاذانا الرجال سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها؛ فإذا جاوزونا كشفناه فعليها أن تستر وجهها بالجلباب أو بالخمار.
الجلباب: هو الرداء الذي تلتف به، تضعه على رأسها ولها أن تستر به وجهها.
والخمار: الذي يختص به الرأس، يوضع على الرأس عادة، ذكر في القرآن في قوله تعالى: رسم>
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ قرآن> رسم> وذكرت الجلابيب في قوله تعالى: رسم>
يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ قرآن> رسم> والمرأة لها أن تحرم في شُرَّاب الرجلين، ولها أن تدخل به المسجد الحرام للطواف والسعي؛ لأن ذلك من تمام التستر.
س: شكر الله لفضيلتكم، السؤال التالي: لاحظ بعض الإخوة أن هناك من الحجاج- الرجال بالذات- من يتلثم أو يكون نائما ويغطي وجهه، أو يلبس الكمامة هذه الواقية من الغبار، يسألون عن حكم ذلك، يا شيخ عبد الله اسم> . سؤال> يؤمر الرجل بأن يكشف رأسه، حتى لما مات رجل من الصحابة في حجة الوداع؛ قال النبي -صلى الله عليه وسلم- رسم>
غسلوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تغطوا رأسه متن_ح> رسم> ؛ ولكن بالنسبة إلى الوجه يمكن أن يجوز عند الحاجة للرجل إذا احتاج إلى أن يغطي وجهه كالنائم، يعني: بعض الناس قد لا ينام إلا إذا غطى عينيه ونحو ذلك، أما إذا لم يكن حاجة فلا يغطي وجهه.
بالنسبة إلى الكمام قد يقال: إن بعض الناس يتأثرون بروائح السيارات أو بروائح الأسواق، ومواضع القمامات وما أشبهها، فإذا كان يتأثر فله أن يتلثم، يعني: أن يجعل على عينه شيئا يقيه من هذه الروائح حتى لا يتمرض، وإذا لم يكن هناك حاجة فلا يجوز.
س: جزاك الله خيرا، السؤال التالي يقول: هل من عليه أقساط سيارة يعتبر هذا دين حتى لو كان البائع والده؟ سؤال> لا يعتبر دينا إذا كانت الأقساط يسددها في حينها؛ فلا يعتبر دينا الأقساط التي ما حلت، ثم نقول: إن كثيرا من الناس إذا جاء الحج يتركون الحج ويقولون: علينا دين؛ ومع ذلك لا يتركون الأسفار الطويلة؛ فتجد أحدهم مثلا من الطائف اسم> يسافر إلى الرياض اسم> ولا يستأذن أصحاب الدين، وإذا جاء الحج تركه وقال: إن علي دينا، إذا كان أهل الدين ما يمنعونك من الرياض اسم> ولا من –مثلا- جيزان اسم> ولا من المدينة اسم> ولا من تبوك اسم> فثق أنهم لا يمنعونك من مكة اسم> ؛ فالسفر إلى مكة اسم> سفر قريب فلا يمكن أنهم يمنعونك منه.
أما إذا كانوا يمنعونك من السفر إلى الرياض اسم> ويقولون: لا تسافر،أعطنا من ديننا، نفقتك التي تنفقها أوفنا بها، فإذا كانوا يمنعونك فلا تحج إلا بإذنهم، أما إذا كنت لا تستأذنهم إذا ذهبت إلى الرياض اسم> –مثلا- أو إلى أبعد منه فثق إن شاء الله أنهم لا يمنعونك.
س: -جزاك الله خيرا- يا شيخ عبد الله اسم> يقول السائل في سؤاله التالي: من أراد التمتع ثم أتى بعمرة في أشهر الحج، ثم سافر سفرا على مقدار مسافة القصر أو أكثر، وفي اليوم الثامن من مكانه الذي سافر فيه لبى بالحج وذهب إلى منى اسم> مع أنه من أهل المواقيت فما هو الحكم في ذلك؟ سؤال> نرى أنه إذا كان هذا السفر قصيرا كجُدة اسم> مثلا، أو أن المدة قصيرة كما لو كانت نصف يوم أو مثلا عشر ساعات أو خمس عشرة ساعة ثم رجع؛ أنه لا يسقط عنه الدم -دم التمتع- وأما إذا طالت المدة -كما لو غاب عن مكة اسم> يومين سفرا بعيدا، سافر إلى المدينة اسم> أو إلى الرياض اسم> أو إلى تبوك اسم> أو جيزان اسم> أو نحو ذلك، ففي هذه الحال يسقط عنه دم التمتع؛ إلا إذا جاوز الميقات بدون إحرام فإنه يجب عليه دم آخر وهو دم مجاوزة الميقات؛ سقط عنه دم التمتع ووجب عليه دم المجاوزة.
س: جزاك الله خيرا يا شيخ عبد الله اسم> السؤال التالي يقول فيه السائل أو السائلة: ما حكم ما إذا قصت المرأة من شعرها بعد طواف القدوم والسعي بالحج؟ سؤال> كأنها أحرمت قارنة، فإذا أحرمت قارنة أو مفردة فتبقى على إحرامها، ولا يجوز لها أن تقص، ومن قص وهو محرم بعد طواف القدوم والسعي وهو محرم بإفراد أو محرم بقران فقد فعل محظورا، فإن كان متعمدا فعليه فدية؛ صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه، فهذه التي قصت وهي محرمة سواء كانت قارنة أو مفردة؛ إن كانت ناسية أو جاهلة لا شيء عليها.
وما أظنها تتعمد، وإن أرادت التحلل جاز ذلك، لو أنك مثلا أحرمت مفردا أو قارنا ثم بدا لك أن تتحلل وتفسخ إحرامك إلى عمرة وتصير متمتعا يجوز ذلك، حينئذ تتحلل تخلع إحرامك، تلبس ثيابك، وتبقى بثيابك العادية إلى اليوم الثامن فتحرم بعد ذلك بالحج وتصير متمتعا؛ فالحاصل أن من قص بعد طواف القدوم والسعي وهو محرم ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، وإن أراد التحلل وجعل منه عمرة فله ذلك.
س: جزاكم الله خيرا يا شيخ، السؤال التالي، ما حكم تمشيط المرأة لشعرها رأس> -كما يقول السائل أو السائلة- ؟ سؤال> نرى أنه يجوز إذا كان هناك حاجة، في حديث عائشة اسم> ذكرت أنها أحرمت بعمرة؛ ولما أحرمت بعمرة وجاءت إلى.. بعد –يمكن- خمسة أيام من الإحرام حاضت؛ فلما حاضت، وخافت أنها يفوتها الحج قال لها النبي -صلى الله عليه وسلم- رسم>
ارفضي عمرتك وامتشطي وأهلّي بالحج متن_ح> رسم> ففعلت ذلك وأصبحت قارنة، أدخلت الحج على العمرة، لما لم تمكن من إتمام عمرتها.
يعني: جاء اليوم الثامن أو اليوم التاسع وهي لا تزال حائضة، ومحرمة بالعمرة؛ ففي هذه الحال يجوز لها عند الحاجة أن تمشط رأسها ولو سقط منها شعرات بالمشط؛ فتلك الشعرات يعفى عنها، وكذلك الرجل لو احتاج إلى الاغتسال اغتسل مثلا لاحتلام أو نحوه، ودلَك رأسه؛ لأنه واجب عليه أن يدلك رأسه حتى يصل الماء إلى أصول الشعر؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- رسم>
اغسلوا الشعر وأنقوا البشر؛ فإن تحت كل شعرة جنابة متن_ح> رسم> فلو سقط منه شعرات في أثناء الغسل فلا بأس في ذلك، ولا تضر إحرامه.
س: جزاك الله خيرا، شيخ عبد الله اسم> صاحب هذا السؤال يريد شرحا؛ لكن الأمر إليكم، يقول: الرجاء توضيح كيفية التعجل. سؤال> إن أراد التعجل من مزدلفة اسم> -كثيرا من الناس يتعجلون من مزدلفة اسم> - ونقول: إن السنة البقاء بمزدلفة اسم> إلى الصباح، إلى أن يسفروا بعد الصباح؛ لقوله تعالى: رسم>
فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ قرآن> رسم> لكن إذا كان هناك ضعفاء -نساء ضعاف- يجوز لهن أن يتعجلن، يذهب معهن محرم لهن مثلا فيرمين في آخر الليل، ويطفن أيضا آخر الليل، أو وقت الفجر.
وأما الرجال الأقوياء فإذا ذهبوا معهن كمحارم فنرى أنهم لا يرمون؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث ابن عباس اسم> وغيره مع بعض النساء، وقال لهم: رسم> لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس رسم> هذا هو السنة في حق الأقوياء، أما إذا أراد التعجل من منى اسم> في قوله تعالى: رسم>
فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ قرآن> رسم> فإنه إذا احتاج إلى التعجل ولم يستطع أن يمكث اليوم الثالث عشر فإنه يخرج قبل الغروب، يرمي الجمرات بعد الظهر أو وقت الظهر أو بعد العصر، ويحاول ألا تغرب عليه الشمس حتى يخرج من حدود منى اسم> فإذا غربت عليه الشمس وهو في منى اسم> فإنه يلزمه البقاء، يبقى في منى اسم> ويرمي اليوم الثالث عشر.
إلا من تعجل مثلا ورمى بعد الظهر أو بعد العصر ثم قوض خيمته إن كان معه خيمة أو حمل متاعه في سيارته وركب الطريق متوجها للخروج من منى اسم> ؛ ولكن لأجل الزحام غربت عليه الشمس قبل أن يخرج من حدود منى اسم> فهذا معذور فيه، له أن يواصل ولا يلزمه البقاء.
س: جزاك الله خيرا، يا شيخ عبد الله اسم> السؤال التالي يقول فيه السائل: هل يجوز رمي الجمرة الكبرى في منتصف الليل في هذا اليوم؛ لأن والدتي طاعنة في السن؟ وكذلك سؤال مثيل له يقول فيه السائل: سمعت بفتوى تتعلق بالرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر، يسأل –بارك الله فيكم عن حكم ذلك. سؤال> نرى أنه لا يجوز إلا لمن هو متضرر يعني: إذا كان يخشى أن تفوته رحلة أو قافلة أو باخرة كما لو كان من أهل الدول الأخرى، وخشي أنها تفوته؛ فله أن يرمي مثلا في الساعة العاشرة أو الحادية عشر في اليوم الثالث عشر أو يقعد؛ لأن هناك من يواعدون ركابهم في الساعة الثانية، أو بعد الظهر في جدة اسم> فيكون عليه مشقة؛ فيقولون: إذا رمينا في الساعة الثانية عشر والنصف اليوم الثاني عشر فمتى نصل إلى مكة اسم> ؟ ومتى نطوف طواف الوداع؟ ومتى نصل إلى جدة اسم> ؟ تفوتنا هذه الرحلة، فهؤلاء خاصة لهم أن يتعجلوا، أن يرموا في الساعة العاشرة أو الحادية عشرة؛ حتى يواصلوا سيرهم ولا تفوتهم، وأما الذين لهم رخصة -الذين يعني: عندهم سعة وقت- فلا يرمون إلا بعد الزوال سواء تعجلوا أو لم يتعجلوا.
كذلك أيضا النساء العاجزات، إذا تعجلن لهن التوكيل، توكل هذه المرأة ولدها ليرمي عنها خوفا من حطمة الناس؛ لأن الزحام شديد يعني في اليوم الثاني عشر .نعم.
س: السؤال التالي يقول فيه السائل: لقد سمعت من البعض أنه لا يجوز الدعاء على الكفار والنصارى في الصلاة أو غير ذلك؛ ولا سيما في مثل هذا اليوم، أرجو الإفادة بالدليل يا فضيلة الشيخ. سؤال> يجوز من حيث الإجمال أن يدعى للمسلمين ويدعى على الكفار من حيث العموم، على اليهود وعلى النصارى وعلى المشركين وعلى المنافقين وعلى الشيوعيين من حيث الإجمال، يدعى عليهم في كل مكان كما يدعى للمسلمين في كل مكان؛ وحيث إن هذه البقع أنها مواطن لإجابة الدعوة، وحيث إن هناك كفارا يؤذون المسلمين كما في الشيشان اسم> وغيرها، الشيشان اسم> وكشمير اسم> والفلبين اسم> وفلسطين اسم> فندعو للمستضعفين والمؤمنين هناك والمجاهدين، وندعو على أعدائهم رجاء أن ينصر الله تعالى حزبه وأولياءه.
س: جزاك الله خيرا، السؤال التالي يقول: الحاج بنسك التمتع يكون عليه طوافان وسعيان، هل يجوز تأخير طواف الإفاضة والسعي لحين آخر أعمال الحج، ويسقط عنه طواف الوداع؟ سؤال> يجوز ذلك، وسواء كان متمتعا أو مفردا، إذا لم يتيسر له أن يطوف طواف الإفاضة في يوم العيد أو في مساء يوم العيد أو في اليوم الحادي عشر، ما قدر على ذلك خوفا من الزحام أو لانشغاله وأخره إلى يوم سفره مساء اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر فطاف طوافا واحدا كفاه عن الاثنين، كفاه عن طواف الوداع، وكفاه عن طواف الإفاضة مع النية.
س: الشخص الذي يريد أن يضحي في بلده وهو حاجّ، هل يمكنه قبل الإحرام أن يقص من شعره وظفره أم يكتفي بالتنظف والتطيب فقط؟ سؤال> يكتفي بالتنظف والتطيب عند الميقات؛ لأنه قبل أن تدخل العشر بيوم أو نصف يوم يقص شاربه ويقص عانته، ويحلق ما هو بحاجة إلى حلقه؛ فيقص أظفاره فعند الميقات لا يأخذ شعرا ولا ظفرا؛ إلا إذا تحلل من العمرة، إذا كان متمتعا وطاف وسعى؛ فإنه يقصر من شعره؛ لأن التقصير من الشعر يعتبر من العمرة نسكا، كما أنه نسك من الحج ولو كان سوف يضحي.
فلو انتهى من العمرة في اليوم السادس أو اليوم السابع طاف وسعى وتحلل من عمرته فلا يتحلل إلا بتقصيره من شعره؛ ولو كان يضحي ولا يرده ذلك عن الأضحية.
س: جزاك الله خيرا، فضيلة الشيخ، السؤال التالي يقول صاحبه: من أراد أن يحج متمتعا وجاء في شهر ذي القعدة واعتمر عمرة حج ثم خرج إلى خارج الحرم- جدة اسم> أو الرياض اسم> أو المدينة اسم> - مثلا، ثم عاد اليوم الثامن فهل يجوز له ذلك؟ ومن أين يلبس الإحرام؟ سؤال> يجوز له ذلك؛ فإذا كان سفره بعيدا، يعني: سافر إلى الرياض اسم> أو إلى المدينة اسم> أو إلى جيزان اسم> أو إلى أبها اسم> ثم رجع في اليوم الثامن وأحرم من الميقات، أحرم بالحج سقط عنه دم التمتع؛ وذلك لأنه لم ينتفع بسقوط أحد السفرين.
أما إذا كان سفره قصيرا كإلى جدة اسم> أو إلى الطائف اسم> أو رجع في يومه، ما مكث إلا قليلا؛ فنرى والحال هذه أنه لا يسقط عنه دم التمتع، وله في هذه الحال أن يرجع ويحرم من منى اسم> وله أن يحرم من بلده كجدة اسم> أو الطائف اسم> أو الميقات اسم> ويبقى عليه دم التمتع، أما مثلا لو سافر إلى الرياض اسم> أو إلى الدمام اسم> أو إلى جيزان اسم> في اليوم الخامس، ورجع في اليوم الثامن؛ ومع ذلك ما أحرم من الميقات؛ بل تجاوز الميقات وأحرم من منى اسم> فنرى والحال هذه أنه جاوز الميقات فيكون عليه دم جبران وهو كونه جاوز الميقات.
س: بارك الله فيكم يا شيخ عبد الله اسم> يقول السائل في سؤاله التالي: هل يجوز تغيير النية من نسك إلى نسك؟ ومتى يمكن ذلك؟ سؤال> يجوز إذا أحرم مفردا وكان في الأمر سعة في اليوم الخامس أو السادس؛ فيستحب له أن يقلب إحرامه إلى تمتع فيطوف ويسعى ويتحلل ويجعلها عمرة، ويحرم بالحج في اليوم الثامن هذا هو الذي أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه، حجوا مفردين وقلبوا إحرامهم إلى عمرة وصاروا متمتعين.
كذلك لو كان قارنا لو أحرم قارنا بالحج والعمرة، وقدم مكة اسم> مبكرا في اليوم الخامس أو السادس فله أن يجعل إحرامه عمرة وينقلب متمتعا، كما فعل أيضا كثير من الصحابة الذين أحرموا وليس معهم هدي يمنعهم من التحلل، فالمفرد يقلب نفسه متمتعا إذا كان متقدما مبكرا، والقارن له أن يقلب إحرامه متمتعا يجعله عمرة؛ وكذلك أيضا المتمتع، المحرم بعمرة له أن يقلب نفسه قارنا بأن يدخل الحج على العمرة ويصبح قارنا بعد أن كان محرما بعمرة أحرم مع عمرته بحجة.
كما فعلت عائشة اسم> لما أنها حاضت وخافت ألا تتمكن من عمرتها؛ أدخلت الحج على العمرة، وأصبحت قارنة، يبقى حالة واحدة ما تجوز وهي إدخال العمرة على الحج، هذا لا يجوز لأن العمرة عملها قليل؛ فلا يدخل القليل على الكثير، يقولون: يجوز إدخال الكبير على الصغير الحج على العمرة ولا يجوز إدخال الصغير على الكبير العمرة على الحج، لا يدخل الأصغر الذي هو العمرة على الأكبر الذي هو الحج، فأما إدخال الأكبر على الأصغر فجائز.
-89-