موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
التفريق بين ذي الرحم في الرقيق
التفريق بين ذي الرحم في الرقيق
عدد المشاهدات
()
ومن ذلك: نهيه -صلى الله عليه وسلم- عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق

.
قوله: (ومن ذلك: نهيه -صلى الله عليه وسلم- عن التفريق بين ذوي الرحم في الرقيق):
كذلك من المحرمات في البيوع التفريق بين ذوي الرحم رأس> وقد ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- نهى عن التفريق بين المرأة وولدها رأس> فقال صلى الله عليه وسلم: رسم>
من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته متن_ح> 
رسم>

ويكون هذا في المملوكة إذا كان لها ولد، فباع المملوكة في بلاد، وباع ولدها في بلاد أخرى، أو باع ولدها في طرف البلاد وباع أمه في طرف البلاد الآخر البعيد فتفرقا، فلا شك أنها ستحزن على فراق ولدها وتشفق عليه، وأنها ستتضرر لفراقه، وسيغلب عليها الرحمة والبكاء والرقة فلا تهنأ بعيش، فهذا البائع هو الذي أثم بتفريقهما.
وفي حديث آخر أن عليا اسم> - رضي الله عنه- دخل بأخوين طفلين أو شابين مملوكين، فباع أحدهما هنا، وباع الآخر هنا، ففرق بينهما، فلامه النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: رسم>
اذهب فاسترجعهما ولا تبعهما إلا جميعا متن_ح> 
رسم>

وحيث كانا أخوين شقيقين، كل منهما يحب أخاه، ويشفق عليه، فلا يجوز أن تفرق بينهما.
ويستدل بحديث: رسم>
من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته متن_ح> 
رسم>

فيدخل فيه- وإن لم يكن بيعا- الرجل الذي طلق امرأته ومعها ولد، وانتزع ولدها منها وهي تشفق عليه، وحجبها عنه وحجبه عنها، فإن ذلك داخل في الوعيد.
مسألة>

-13-