موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
حكم التقاط اللقيط والقيام به
حكم التقاط اللقيط والقيام به
عدد المشاهدات
()
والتقاط اللقيط، والقيام به: فرض كفاية. فإذا تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله.
قوله: ( والتقاط اللقيط رأس> والقيام به: فرض كفاية):
اللقيط هو: الطفل الذي لا يعرف نسبه، كأن يكون نبذ أو ضل، فإذا وجدت طفلا ابن يوم أو ساعة- مثلا- منبوذا في زاوية أو مكان وهو حي، فأخذه فرض كفاية؛ وذلك لأنه نفس محترمة، فمن أخذه وأرضعه ورباه فإن له أجرا حيث
أحيا نفسا، رسم>
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا قرآن> 
رسم> المائدة: 32 آية> فيحرص على أخذه، وكذلك لو كان كبيرا، كما لو كان ابن شهرين أو خمسة أو ابن سنة، ولكن إذا ترك مات؛ فإنه يأخذه.
قوله: (فإذا تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله):
يعني: إذا تعذرت نفقته من بيت المال؛ فالنفقة على من علم حاله من المسلمين، فإذا أخذته وأنت عاجز، فعلى المحسنين أن يعطوك نفقته حتى يكبر.
فإذا جاءك إنسان وقال: هذا ولدي وأقام بينة أو قامت قرائن، فإنك تسلمه له.
مسألة>

-73-