موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
الرجوع في الهبة والعطية
الرجوع في الهبة والعطية
عدد المشاهدات
()
وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها رأس> لحديث: رسم>
العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه متن_ح>
رسم> متفق عليه حديث>
.
وفي الحديث الآخر: رسم>
لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي لولده متن_ح> 
رسم> رواه أهل السن حديث>

.
قوله: (وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها، لحديث: رسم>
العائد في هبته ... متن_ح> 
رسم> الخ):
الهبة تلزم بالقبض، فإذا قال مثلا: وهبتك كذا ولم يقبضه جاز له أن يرجع ويقول: لا حق لك فيه، أما إذا أخذ الهبة وقبضها، فحرام على الواهب أن يستردها؛ لهذا الحديث: رسم>
العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه متن_ح> 
رسم> فالكلب وبعض السباع إذا أكل كثيرا أو امتلأ بطنه فإنه يقيء ما في بطنه، ثم بعد ذلك يرجع إلى قيئه ويأكله. فالرسول عليه السلام جعلها مثلا مستبشعا مستقذرا لمن يهب هبة ثم يستردها ولو كانت شيئا يسيرا، يقول قتادة اسم> ولا أعلم القيء إلا حراما، يعني: لأنه مستقذر، ولو أكل الإنسان طعاما طيبا شهيا، ثم بعد ذلك وجد ثقلا فتقيأ وأخرجه، فإنه مستقذر؛ فكونه يعيده ويأكله مرة ثانية هذا حرام.
قوله: (وفي الحديث الآخر: رسم>
لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي لولده متن_ح> 
رسم> ):
وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: رسم>
أنت ومالك لأبيك متن_ح> 
رسم>

فالوالد له أن يتملك من مال أولاده الشيء الذي لا يحتاجون إليه، وكذلك له أن يهب ولده ثم يسترد الهبة، كما له أن يتملك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه.
واشترطوا في تملك الوالد مال الولد شروطا:
الشرط الأول: ألا تتعلق حاجة الولد بذلك المال، فليس له مثلا أن يأخذ سيارته التي لا يستغني عنها، وليس له أن يخرجه من داره التي يسكن فيها، ويقول له مثلا: اسكن في خيمة، أو اسكن في الصحراء.
الشرط الثاني: ألا يأخذه من ولد ويعطيه آخر، فلا يأخذ من الكبير ويعطي الصغير؛ لأن عليه أن يعدل بين أولاده، فكونه يعطي هذا من مال هذا يعتبر جورا، ويدخل في حديث: رسم>
لا أشهد على جورا متن_ح> 
رسم>

.
الشرط الثالث: ألا يكون ولده في مرض الموت، فإذا كان في مرض الموت فقد تعلقت به حقوق الورثة، فلا يجوز له أن يأخذ من مال ولده المريض، كما لا يجوز له أن يأخذ وهو مريض، يعني: سواء كان المريض الولد أو الوالد، مرضا مخوفا.
مسألة>

-99-