موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
ميراث الزوجة
ميراث الزوجة
عدد المشاهدات
()
وأن الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج، والثمن مع وجودهم.
قوله: (وأن الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج رأس> والثمن مع وجودهم):
أما الزوجة أو الزوجتان أو الثلاث أو الأربع إن لم يكن له أولاد؛ فلهن الربع، وإن كان له ولد أو ولد ابن فلهن الثمن، يشتركن فيه.
مسألة>

-111-