موقع سماحة الشيخ بن جبرين-رحمه الله..
عدة الحامل
عدة الحامل
عدد المشاهدات
()
* فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها؛ لقوله تعالى: رسم>
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ قرآن>
رسم> الطلاق: 4 آية> وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة.
قوله: (فإن كانت حاملاً فعدتها وضعها جميع ما في بطنها؛ لقوله تعالى:
رسم>
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ قرآن> 
رسم> .
حتى لو وضعت حملها وهو على السرير لم يدفن أو لم يغسل، فإنها تنقضي بذلك عدتها، لقصة سبيعة امرأة سعد بن خولة لما مات عنها في مكة وكانت متمًا، فما لبثت أن وضعت حَمْلَها، فلما وضعت حَمْلَها أذن لها الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن تتزوج، غير أن لا يمسها زوجها حتى تطهر من النفاس

.
فالحاصل أنه تنتهي عدة الحامل رأس> وتنتهي مدة تربصها إذا وضعت حملها كله، إن كان توأما فلا بد أن تضع التوأمين، وإن كان واحدًا فتضع الحمل، لقوله تعالى: رسم>
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ قرآن> 
رسم> الطلاق: 4 . آية>
قوله: (وهذا عام في المفارقة. بموت أو حياة):
أي: سواء أكانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها، فإن عدتها أن تضع حملها؛
لقوله تعالى: رسم>
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ قرآن> 
رسم> الطلاق: 4 . آية>
مسألة>

-196-